ـ(130)ـ
والخلاصة:
أن بعض الوجوه المتقدمة كالخامس، والسادس، تجوز أخذ البنك المصدر للبطاقة نسبة من ثمن قسيمة البيع من التاجر، ومن العميل أيضاً، بشرط أن لا يرتبط هذا بالقرض الذي يحصل من البنك في بعض الحالات، ولا بالأجل الذي يشترط فيه تسديد القرض، فمع هذين الشرطين يكون ما يأخذه البنك من المؤسسة، بل من العميل أيضاً جائزاً(1).
فرق تحويل العملة:
وهي أخذ البنك فرق تحويل عملته إلى عملة أجنبية:
كما إذا سحب العميل ببطاقته مبالغ نقدية، من فروع بعض البنوك الخارجية المرتبطة ببنكه بواسطة منظمة الفيزا مثلا، مباشرة، أو عن طريق أجهزة الصرف الآلي، فإن البنك المصدر بتسديد الدين الذي أخذه عميله (صاحب البطاقة)، وعملية التسديد تقتضي أوّلاً أن يقرض البنك عميله عملة محلية، أو أن العملة المحلية موجودة لدى حساب العميل، ثم يقوم بتحويلها إلى العملة الخارجية، فيستحق البنك المصدر الفرق في تحويل هذه العملة؛ وهو ما يسمى بالصرف، فيبيع نقده الذي هو دينار إلى العميل بدولار، ثم يسدد دين عميله في الخارج بواسطة
__________________________________
1 ـ قد يقال: إنّ النسبة المأخوذة (من التاجر إلى البنك المصدر للبطاقة مثلا): هي عبارة عن بيع الدين بأقل منه، وهو صحيح للعمومات الدالة على جواز بيع الدين بأقل منه، فإن العميل عندما يشتري يكون مدينا إلى التاجر، وقد أعطى سند الدين وهو توقيعه على القسيمة، ويتمكن التاجر أن يبيع هذا الدين على البنك، أو غيره بالأقل، ولا مانع منه شرعاً، لأن المانع أن يأخذ الدائن على دينه أكثر مما أعطى، وهنا الدائن أخذ الأقل فهو عكس الربا مثلا.
ولكن هذا التوجيه ـ بالإضافة إلى انه غير الذي يجري في الخارج من تعهد البنك المصدر لأداء دين العميل ـ لا يقبله بعض الفقهاء؛ لوجود روايات تقول: بوجوب أن يأخذ المشتري لهذا الدين ما دفع إلى الدائن لا أكثر.