ـ(129)ـ
وهذا الفرض السابع وإن كان خلاف ما هو المشهود، من أن المشتري
الحقيقي هو العميل، إلاّ أن المشهود كان عبارة عن اندماج عقدين مستقلين، كانت نتيجتهما حصول العميل على ما أراد، ولكن الدقة في مراحل العمل بالبطاقة الائتمانية، يمكن أن تكون عبارة عن عقدين مستقلين:
الأول منهما: كون المشتري الحقيقي هو البنك (لما يريده عميله) بواسطة عميله.
والثاني منهما: هو بيع البنك ما اشتراه إلى عميله، بزيادة معينة لمدة شهر واحد مثلاً. ولا بأس بأخذ نسبة من الثمن من التاجر، ومن العميل معا.
ومما يؤيد هذا الوجه السابع ما ذكروه من قولهم: بعد إتمام عملية الشراء ببطاقة الائتمان،إذا رغب العميل أن يعيد كلّ البضاعة المشتراة إلى التاجر، ووافق التاجر على ذلك، فإن التاجر في هذه الحالة، لا يقوم بدفع وإرجاع قيمة البضاعة المرتجعة نقدا إلى العميل (حامل البطاقة)، يحرر لـه قسيمة دفع بقيمة البضاعة المرتجعة، ويحتفظ العميل بنسخة من هذه القسيمة للمتابعة، بينما يقوم التاجر بإيداع هذه القسيمة لدى بنك التاجر الذي يتعامل معه، وذلك حتّى يتم خصم القيمة من قسيمة البيع الأصلية، وإيداع القيمة الصافية المستحقة لـه في حساب التاجر، وحينئذ إذا كان بنك التاجر قد سحب هذا المبلغ من البنك المصدر، فيرجع إليه قيمة القسيمة الثانية، ويبقى البنك المصدر يطالب العميل بتسديد القيمة الصافية فقط (1).
فإن أعاد البضاعة ـ لو كان المشتري حقيقة هو العميل ـ كان من حقه أن يتسلم المبلغ الذي يساوي البضاعة المرتجعة، إلاّ أننا نرى أنهم لا يسلمون إلى العميل قيمة البضاعة المرتجعة، مما يؤيد القول القائل بأن المشتري، حقيقة من المؤسسة التجارية، هو البنك؛ لذا توضع في حساب البنك المصدر قيمة البضاعة المرتجعة.
__________________________________
1 ـ بطاقات الائتمان بيت التمويل الكويتي ص 25.