ـ(128)ـ
فإن الحقيقة وجود عقدين:
1 ـ عقد بين المصدر والتاجر: مفاده، إذا أرسلت لي أتباعك، لتستفيد من خدماتي، فأنا أعطيك نسبة من الثمن الذي أستلمه منك أو أقدم لك خدماتي بأنقص من الثمن اليومي بنسبة معينة.
2 ـ عقد بين المصدر والعامل: مفاده، إذا استفدت أيها العميل من الخدمات التي اهيئها لأتباعي، فأنا أريد منك ربحاً بنسبة كذا من ثمنها اليومي، بشرط أن يسدد الثمن في ضمن شهر واحد مثلاً.
التكييف السابع (عمولة تحويل البنك المصدر لما استفادة العميل خارج البلاد):
قد يقال إنّ التاجر إذا اشترى سلعاً خارج البلاد، فالبنك وإن كان ضامنا لـه ، إلاّ أن التسديد في هذه الصورة يستوجب جهداً زائداً على مجرد دفع المال للسلع المشتراة، فيصح للبنك أن يأخذ عمولة على التسديد من العميل، كما يصح لـه أن يأخذها من التاجر وهذا الكلام يأتي أيضاً فيما إذا استفاد العميل من خدمات خاصة، أو سحب نقداً معيناً خارج البلاد.
ولكن هنا لابد من أن تكون العمولة المأخوذة هي عمولة التحويل، والتسديد فقط، وهي تختلف عن الفائدة، إذا قبلنا أن البنك قد ضمن العميل، أو قبل حوالته، فهو قد أصبح مديناً للتاجر، ويمكن أن يقول للتاجر: إن الدين الذي كان على العميل قد انتقل إلى ذمتي، وأنا حاضر لدفع المال إليك في بلدي (بلد الضمان)، فإذا أردت أن أدفع لك المال في بلدك، فأنا آخذ منك نسبة من الثمن، وحينئذ يقوم بنك التاجر بالموازنة بين ما يطلبه البنك المصدر للبطاقة من العمولة، و ما يطلبه بنك آخر على عمولة تحويل الثمن، فإن كانت العمولة واحدة فإن بنك التاجر، أو التاجر سوف يوافق على إعطاء العمولة التي هي عمولة التحويل، أما إذا كانت العمولة كبيرة، تختلف عن عمولة تحويل نفس المبلغ من قبل بنك آخر، فإن التاجر سوف يقول للبنك المصدر أعطني المبلغ في بلدك، ثم يأمر بنكا آخر بتحويل المبلغ إليه، في مقابل اجر التحويل الذي هو يختلف عن الفائدة لزهادته.