ـ(126)ـ
وليس لقبول الحوالة، والضمان، مالية مستقلة زائدة عن المال المعطى إلى التاجر، وهذا المال المعطى إلى التاجر مضمون على العميل، فلا يصح أخذ أجرة على نفس عملية قبول الضمان، أو الحوالة.
إذن تبين أنّه ليس عندنا الإمالية واحدة وهي: (المال الذي يعطيه البنك المصدر للتاجر) وهذه المالية تضاف إلى قبول الحوالة، أو الضمان، باعتبار نفس المال الذي يعطى، إلى التاجر، وحينئذ ليس عندنا الاضمان واحد وهو ضمان المال المقترض للعميل، وقد سدد إلى التاجر، إذن لا يصح أخذ أجرة عليه، ولو من قبل التاجر، فانه إما آكل للمال بالباطل، أو إنه قرض للعميل، مع أخذ فائدة من التاجر وهو محرم، لأن القرض لا يشترط فيه ألا إرجاع نفس المال المقترض.
التكييف الخامس (أجرة سمسرة إلى البنك المصدر للبطاقة): إنّ البنك المصدر لبطاقة الائتمان للعميل، وللمؤسسة التجارية، يقوم بجملة أعمال تنفع الطرفين، فهو يقوم بعملية ترويج التعامل مع المؤسسات التجارية، إذا يؤمن لها زبائن من الدرجة الأولى، ويحصل لهم الدين كما هو يقوم بتقديم منفعة للعميل، إذ يمكنه من الشراء، أو تلقي الخدمات في أماكن بعيدة، من دون أن يقدم النقد لا صحابها بالفعل، ويسهل عليه كثيراً من الصعوبات التي تنجم من حمل النقود معه فالبنك يتمكن أن يأخذ عمولة سمسرة من الطرفين، أو من التاجر فقط، لقاء هذه المنافع التي يقدمها لهم، إذا حصلت صفقات بيع، أو تلقي الخدمات في الخارج. أما الضمان الذي يوجد في بعض الحالات (كما إذا كان العميل ليس لـه حساب دائن لدى البنك) فلا أثر لـه ، وذلك لأنه لا تزداد العمولة في مقابله.
إذن يكون ما يأخذه البنك من المؤسسات التجارية هو أجرة سمسرة عن كلّ عميل يقوم بالانتفاع من هذه البطاقة بالفعل، وهذا الوجه يصحح أيضاً ما يأخذه البنك من العميل كنسبة على مشترياته وانتفاعاته. وهذه الأجرة تختلف عن أجرة رسم الاشتراك، التي هي ثمن للبطاقة، وخدماتها الممكنة سواء استفاد منها التاجر، أو العميل، أم لا، أما هنا فإن السمسرة: هي أجرة على وقوع الانتفاع بالبطاقة في الخارج فعلاً.