ـ(125)ـ
العميل من المؤسسات التجارية، وما يستفيده من أصحاب الخدمات، أو قل: إنّ البنك يقبل حوالة العميل إذا حول التجار أو أصحاب الخدمات على البنك.
وعلى هذا، فكيف يجوز للبنك أن يأخذ على نفس هذا العمل أجراً مرة ثانية؟
ولو أجيب عن هذا الأشكال: بأن الاشتراك، ليس هو في مقابل الخدمة الممنوحة ومقدماتها المتمثلة في (شراء السلع، والخدمات، وعملية السحب النقدي من فروع بعض البنوك الأعضاء، أو من أجهزة الصرف الآلي التابعة لها، ومن قبول طلب العميل، وإجراء فتح الملف، وتعريف الجهات الخارجية التي سيتعامل معها، وبيان حدود الاستعمال وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالخدمة)(1) بل إنّ رسم الاشتراك يكون في مقابل مقدمات الخدمة الممنوحة بالبطاقة، أما نفس الخدمة الممنوحة بالبطاقة ـ لقبول الحوالة ـ من قبل البنك فهي عمل يصح أخذ الأجرة عليه. فيأتي الإشكال الثاني.
2 ـ أن الارتكاز العرفي، والعقلائي، يقول: إنّ عملية الاقتراض، أو قبول الحوالة على المحتال عليه، أو قبوله لعملية الضمان، ليست مما تقابل بالمال، لا من المقترض، ولا من قبل المسدد لـه . بل إنّ العمولة ـ حقيقة ـ هي بازاء المال المقترض، لا في مقابل نفس الاقتراض أو نفس الضمان، أو قبول الحوالة، وجعل العمولة في مقابل عملية الإقراض، وقبول الحوالة، والضمان، هي مجرد لفظ فقط.
3 ـ ثم لو فرضنا أن البنك، والتاجر قد تحررا من الارتكاز العقلائي المتقدم، وجعلت نسبة من الثمن في مقابل قبول الحوالة، والضمان، فهل هي صحيحة؟
الجواب: أنها غير صحيحة، وذلك: لأن النسبة من الثمن الذي هو أجر، إنّما تصح إذا كان في مقابلها عمل قام به البنك قابل للضمان، أما ما لا ضمان لـه من الألفاظ، والأعمال، فلا يصح أخذ الأجرة في مقابله، وهنا نقول: إنّ مالية قبول الضمان، وقبول الحوالة: هي نفس مالية المال المعطى إلى المؤسسة التجارية،
__________________________________
1 ـ راجع بطاقات الائتمان بيت التمويل الكويتي ص 30 ـ 31.