ـ(124)ـ
الحوالة. وبما أن التاجر لـه نفع في قبول البنك للحوالة عليه، فمن حق البنك أن يأخذ أجرة مقابل هذا النفع الذي قدمه للتاجر(1). وهنا نقول ـ تتميماً لهذا الوجه ـ إنّ قبول الحوالة من قبل البنك، وإن كان عقداً إرفاقياً للمشتري، لا يحق أن يأخذ منه في قباله أجراً، إلاّ أن هذا العقد ليس إرفاقيا بالنسبة للتاجر، فيحق للبنك أن يأخذ في مقابل قبوله الحوالة أجراً من المحتال.
ويرد على هذا الوجه بالخصوص: ما إذا كان للعميل رصيد دائن عند البنك، فمن حق العميل أن يحيل التاجر على البنك ليأخذ من حساب العميل، وفي هذه الصورة يقول الفقهاء: (يجب على البنك أن يدفع إلى التاجر من حساب العميل لأنه مدين للعميل، ويجب على البنك أداء الدين للعميل أو إلى من يحوله عليه) وعلى هذا، فلماذا يأخذ البنك عمولة في قبوله الحوالة حتّى في هذه الصورة؟
وقد يجاب على هذا الأشكال: بأن يقول البنك الذي هو مقترض من صاحب الحساب حسب الفرض: (إنّما أقبل منك أيها العميل الاقتراض بشرط أن لا تحيل علي) وبهذا لا يجب على البنك قبول الحوالة بحسب الشرط، فإذا أحال العميل على البنك، فللبنك أن يقول للمحتال: أنا أقبل الحوالة علي إنّ التزمت بدفع نسبة من الثمن
والخلاصة: فإن هذا الوجه يجوز للبنك أن يأخذ أجراً من المحتال على قبوله الحوالة التي حولت عليه من قبل العميل.
ويرد على هذا الوجه، والوجه الثالث ما يلى:
1 ـ أن هذا التسهيل الذي أعطاه البنك للتاجر حين صدور البطاقة، وتعهد بضمان العميل، وقبول حوالته، قد أخذ عليه أجراً سميناه (رسم صدور البطاقة) وإن البطاقة التي تصدر، لها خدمات مصرفية، منها: أن البنك ضامن لما يشتريه
__________________________________
1 ـ إنّ هذا التكييف قبله أكثرية أعضاء مجمع فقه أهل البيت ـ عليهم السلام ـ، وهو رأي ارتآه رئيس المجمع، آية الله الشيخ محمّد المؤمن، عند بحثه لبطاقات الائتمان في مجلس درسه في قم المقدسة.