ـ(123)ـ
إذن خلاصة كلامنا: لابد من توجيه هذه الأسئلة للبنك فينظر في إجاباته، حتّى نعرف قصد البنك الحقيقي عند أخذه النسبة من الثمن بعنوان الأجرة على تحصيل الدين، مع تقديمه القرض للتاجر، وعلى إجابات البنك يكون الحكم الشرعي واضحاً.
3 ـ التكييف الثالث (أجر على قبول البنك لضمان العميل):
قيل: إنّ البنك إنّما يقدم ثمن البضاعة إلى التاجر لأنه تعهد من الأول أن يدفع ثمن السلعة المشتراة من قبل حامل البطاقة، فهو يكون ضامناً لما يتلقاه العميل من المؤسسة التجارية، فينتقل ما في ذمة العميل من الدين إلى البنك المصدر للبطاقة، وعلى هذا فلا توجد هنا عملية إقراض للتاجر بل ـ في الحقيقة ـ هي عملية إقراض للعميل بقبول البنك ضمانه مع طلبه، فيرجع البنك على العميل بما دفعه إلى التاجر. وعلى هذا يكون أخذ البنك المصدر للبطاقة نسبة من ثمن البضاعة أجراً على قبول البنك للضمان، وليس هو تنازلاً من التاجر إلى الضامن حتّى يقال بأن البنك لا يتمكن أن يرجع على العميل إلاّ بما أداه إلى التاجر.
وقبول الضمان هذا ـ وإن كان عقداً إرفاقياً للعميل ـ لا يجوز أخذ الأجرة عليه منه، إلاّ أنّه ليس عقداً إرفاقيا للتاجر، فيمكن للبنك أن يأخذ نسبة من الثمن لقاء قبوله الضمان للتاجر عن العميل.
وهذا الوجه لا يفرق فيه بين أن يكون للعميل رصيد عند البنك يكفي للمشتريات ولتلقي الخدمات، أم لا، لأنه حتّى إذا كان عند العميل رصيد عند البنك فهو دائن للبنك، إلاّ أن الدائن يتمكن أن يضمن المدين لغيره. "وسوف تأتي مناقشة هذا الوجه فيما بعد".
4 ـ التكييف الرابع (أجر على قبول البنك للحوالة من العميل على البنك للمحتال وهو التاجر): وقد يقال: إنّ العميل عندما يشتري من التاجر ويوقع قسيمة البيع، يكون قد أحال التاجر على البنك المصدر لبطاقة، ومن حق البنك المصدر للبطاقة أن يقبل الحوالة عليه بشرط أن يأخذ نسبة من الثمن ن أي للبنك أن لا يقبل الحوالة إلاّ إذا التزم التاجر بأداء مبلغ إلى البنك عمولة على قبوله