ـ(122)ـ
المثل، فهو عقد صحيح، لكنه إذا اقترن بقرضي كمية من النقود على وجه الالتزام (بحيث لولا القرض لما أجرته بالأقل) يكون ربوياً، فهنا كذلك.
وبعبارة أخرى: أن أخذ البنك نسبة من ثمن القسيمة إذا اقترن بعملية قرض للتاجر ـ بحيث لولا هذه العملية القرضية، لامتنع التاجر عن إعطاء هذه النسبة من الثمن إلى البنك ـ ينبهنا إلى أن النسبة من الثمن هي مرتبطة واقعاً بالثمن الذي قدمه البنك إلى التاجر، ولكنها غطيت تحت ألفاظ عمولة تحصيل الدين من العميل إلى التاجر.
2 ـ إذا فرضنا أن البنك لم يتمكن من تحصيل الثمن من العميل، فهل يسترجع البنك ما اقرضه فقط، وهو أقل من ثمن البضاعة، أو يأخذ من التاجر ثمن البضاعة كاملة؟
الجواب: إذا أخذ ما دفعه فقط، فقصده هو قصد حسن، ليس فيه شائبة الربا، أما إذا أخذ الثمن كله من دون خصم أجرة تحصيل الدين، فهو منبه واضح على أن الذي خصمه بعنوان أجرة تحصيل الدين هو ربا تستر بالأجرة.
3 ـ إذا افترضنا أن العميل على قسمين:
1 ـ قسم يحمل بطاقة يسدّد فيها ثمن ما يشتريه في ضمن شهر واحد من حين الشراء
2 ـ قسم يحمل بطاقة يسدد فيها ثمن ما يشتريه في ضمن ثلاثة أشهر.
فهل البنك يوافق على القرض للتاجر في كلا البطاقتين، من دون أن تزداد النسبة التي يأخذها من التاجر عند البيع لكل منهما، حتّى يكون ما يدفعه البنك إلى التاجر هو قرضاً حسناً، وما يأخذه من ثمن البضاعة منهما أجرة على تحصيل الدين من العميل إلى التاجر، أو أن البنك يفاوت بين القسمين، فيأخذ من التاجر في الصورة الثانية نسبة أعلى على تحصيل الدين من الصورة الأولى؟
فإذا اختلفت الأجرة في الصورتين، فمعنى هذا أن العلمية ليست كما صورت من القرض الحسن، والنسبة التي أخذت من ثمن البضاعة هي فائدة على تقديم الثمن إلى التاجر.