ـ(121)ـ
ارتباط بالثمن الذي قدمه للتاجر، أو أن الأمر بالعكس، حيث يكون مرتبطاً بالثمن الذي قدمه للتاجر، وكان عنوان العمولة على تحصيل الدين عنواناً يتستر تحته الربا؟
نقول: قد تذكر منبهات (1) على أن القصد هو ربوي تستر تحت الأجرة، منها:
1 ـ أننا إذا قبلنا أن تحصيل الثمن من العميل صاحب البطاقة، وتسليمه إلى أصحاب المحلات، عملية لها أجر يقوم بها البنك لإمكاناته المتوفرة، والعالية، وأن ما يقوم به البنك من تسديد الثمن إلى أصحاب المحلات قبل حصوله عليه، هو لأجل ضبط التزامات البنك مع أصحاب البضائع والخدمات، فيكون دفع البنك للثمن مقدماً إلى أصحاب البضائع، والخدمات، هو قرض حسن. وقبلنا أن الأجرة يمكن أن تكون نسبة من الثمن، حيث إنها مرتبطة بالمنفعة التي يقدمها البنك للتاجر. إننا إذا قبلنا كلّ هذا كان لنا أن نتساءل فنقول: هل تؤخذ هذه النسبة من التاجر حتّى في صورة عدم تقديم البنك قرضاً إلى التاجر، أو أن هذه النسبة إنّما قبلت (كأجرة على تحصيل الدين من العميل) في صورة تقديم البنك القرض إلى التاجر؟
والجواب: فإن كانت الأجرة واحدة في الصورتين، فالقصد هو غير ربوي، وأما إذا اختلفت الأجرة في الصورة الأولى عن الثانية، فيتبين أن العملية ربوية؛ فيخرج القرض عن كونه قرضاً حسناً، بل يكون قرضاً جر نفعاً، حيث إنّ القرض إذا لم يكن موجوداً تكون الأجرة على تحصيل الدين من العميل اقل بكثير من صورة وجود القرض للتاجر من البنك، ومثل هذا، ما إذا أجرت بيتي إليك بأقل من ثمن
__________________________________
1ـ إنّ المنبهات التي نذكرها الآن لمعرفة القصد الحقيقي للبنك عند أخذه نسبة من ثمن السلطة، وإن لم تكن واقعة في الخارج ومقصودة، إلى أنها تنبهنا إلى القصد الحقيقي، فهي مثل ما حدث في زمان الإمام علي ـ عليه السلام ـ عندما تنازعت إليه امرأتان في مولود، كلّ تدعيه ولا بينة، فقال ـ عليه السلام ـ يا قنبر اقسمه نصفين، فقالت من كان الوليد لها حقيقة: لا يا علي، دعه لها، بينما قبلت الثانية التنصيف، فبهذا الأمر (الذي قاله الإمام عدم كونه حقيقيا) عرف الإمام ـ عليه السلام ـ الإمام الحقيقة، فهنا أيضاً كذلك نريد أن نعرف القصد الحقيقي لأخذ البنك نسبة من الثمن من التاجر هل هي في مقابل عمله أو في مقابل الثمن الذي إعطاء والأجل الذي أعطاه والأجل الذي أجل إليه؟