ـ(120)ـ
2 ـ التكييف الثاني (1) (عمولة على تحصيل الثمن من العميل لدفعه إلى أصحاب المحلات):
إنّ هذه النسبة التي تحصيل عليها شركة البطاقة من أصحاب المتاجر، والخدمات: هي عمولة على تحصيل الثمن من العميل حامل البطاقة لدفعه إلى أصحاب المحلات، والخدمات، مع مراعاة أن العملية فيها تقديم وتأخير،اقتضاهما سهولة أداء المهمة المزدوجة وهي: (تحصيل قسيمة البيع، وأداء المبالغ لمستحقها). فقد بادرت شركة البطاقة بالدفع ـ من طرفها ـ قيمة قسيمة البيع إلى أصحاب المحلات، والخدمات، ثم تقوم بتحصيلها من حاملي البطاقات، وهذه المبادرة من شركة البطاقة لأجل ضبط التزامها مع أصحاب البضائع، والخدمات، إذ لا تستطيع شركة البطاقة ضبط مواعيد التحصيل من العملاء، في حين أنها يمكنها التحكم فيما تدفعه من عندها ثم تقوم بتحصيله. ومن الواضح شرعاً جواز أخذ أجر معلوم، متفق عليه مع كلّ من تحصيل الدين من المدين لدائنه، أو توصيله إلى الدائن من قبل المدين، وما يجوز أخذه من الطرفين، يجوز أخذه من أحدهما كما هو الحال في عمولة السمسرة، إذا يجوز اشتراطها على كلّ من البائع، والمشتري، أو على واحد منهما فقط (2) أقول، أوّلاً: أن هذا الوجه خارج عن العلاقة التي ذكرناها بين البنك والعميل؛ من كون البنك ضامناً لما يشتريه، أو يتلقاه العميل، بل افترض هذا الوجه أن البنك ليس ضامناً، ولا متعهداً لما يشتريه العميل، بل البنك يقوم بعملية إقراض للتاجر، ويسعى لتحصيل ما دفعه من العميل للتاجر.
وثانياً: أن هذا التكييف يتوجه لصورة ما إذا لم يكن لدى العميل رصيد دائن كاف لما اشتراه ببطاقته، فيقوم البنك المصدر بالدفع إلى التاجر كقرض حسن، ثم يحاول استيفاء ثمن البضاعة من العميل للتاجر.
وعلى كلّ حال: لابد لنا من معرفة أن القصد الحقيقي للبنك، هل هو أخذ النسبة من ثمن البضاعة في مقابل تحصيل الدين من العميل إلى التاجر، وليس لـه أي
__________________________________
1 ـ نفس المصدر.
2 ـ نفس المصدر.