ـ(119)ـ
1 ـ التكييف الأول ( قرض من مصدر البطاقة للعميل، وعمولة من التجار):
قيل "إنّ بطاقة الائتمان عبارة عن فتح اعتماد للعميل لشراء ما يحتاجه، على أن يقوم بسداد القيمة في موعد محدد، فيكون المبلغ قرضاً من مصدر البطاقة لعميله لقاء عمولة من المحلات، والتجار"(1).
نقول: إذا كان الأمر كما ذكر سابقاً (من أن البنك يأخذ نسبة من ثمن البضاعة، أو الخدمات عند التسديد للتاجر، سواء كان في رصيد العميل ما يكفي لثمن البضاعة أوّلاً فهو يدل دلالة واضحة على أن ما يأخذه البنك ليس هو في مقابل قرض العميل؛ في صورة عدم وجود حساب دائن عند البنك للعميل، و إلاّ فلماذا يأخذ البنك نفس النسبة إذا كان لدى العميل حساب دائن عند البنك يكفي لثمن البضاعة؟
نعم إذا كان هذا التكييف هو في صورة عدم وجود رصيد دائن لدى العميل عند البنك، فيمكن أن يكون ما يأخذه البنك من ثمن البضاعة في مقابل القرض، كما يمكن أن تكون عمولة من أصحاب المحلات، والتجار للبنك على قيامه بعملية تسديد الدين وكاله عن العميل.
ولكن يرد على هذا التوجيه ارتكازية أن تكون العمولة على تسديد الدين هي من قبل المدين الذي قام البنك بالتسديد عنه، بينما نجد أن العمولة يدفعها التاجر للبنك. فإذا أضفنا إلى ذلك عدم إعطاء لتاجر هذه العمولة للبنك، إنّ لم يقم بعملية الإقراض للعميل، يتضح أن ما يأخذ البنك من ثمن البضاعة هو في مقابل القرض للعميل.
وقد استفدنا من أدلة حرمة القرض الربوي عدم جواز الزيادة على المال المقترض للمقرض، سواء كانت الزيادة من المقترض، أو غيره، وسواء كانت الزيادة للمالك، أو لغيره، إذ إنّ الروايات اشترطت إرجاع نفس المال المقترض ليس إلاّ.
__________________________________
1 ـ بطاقة الائتمان و تكييفها الشرعي / د. عبد الستار أبو غدة ـ ص 5.