ـ(118)ـ
لأن الخدمة لرسم الاشتراك تنتهي بانتهاء السنة، وتحتاج إلى إجراءات أخرى لتمديد فترة تقديم الخدمة للعميل.
3 ـ رسم التجديد المبكر: وذلك عند طلب العميل تجديد بطاقته قبل موعد الانتهاء؛ بسبب سفره عند حلول التجديد. وتكييف هذا الرسم يندرج في رسم التجديد، وإن كان قبل موعده؛ لأن الإجراءات كافة التي يقوم بها الينك عند أجل التجديد يقوم بها عند طلب العميل تجديد بطاقته قبل موعد انتهائها.
4 ـ رسم استبدال البطاقة عند الضياع، أو التلف، أو السرقة: وهذا الرسم ينبغي أن يكون أقل بكثير من رسم التجديد، حيث إنّ رسم التجديد يحتوي على إجراءات تعريف الجهات الخارجية التي سيتعامل معها، بينما رسم استبدال البطاقة يتم فقط في صدورها من البنك الذي قد أتم إجراء التعريف للجهات الخارجية، وهذا الرسم معقول لأنه في مقابل خدمات إصدار البطاقة الذي يحتاج إلى إجراءات، وإن كانت بسيطة.
وهذه الإجراءات البسيطة هي صحيحة في صورة تلف البطاقة أمام عين صاحبها، أو تخريقها، أما إذا ضاعت أو سرقت، فقد يقال: بأن الإجراءات التي يقوم بها البنك هي نفس الإجراءات السابقة، إذا يقوم بإبلاغ الجهات الخارجية بسرقة البطاقة، أو ضياعها، ويطلب منهم عدم التعامل مع القسيمة التي تأتي حاملة هذا الرقم ثم إذا طلب العميل استبدال رقمه بوضع مميز لـه مثلاً، فإن البنك سوف يقوم بعملية الإعلام الخارجي للبنوك التي يتعامل معها، وبهذا سيكون الأجر الذي يتسلمه من استبدال البطاقة عند الضياع، أو السرقة، هو أجر رسم التجديد.
5 ـ أخذ البنك نسبة من ثمن البضاعة، أو الخدمة: إنّ البنك (حسب اتفاقه مع التاجر) يخصم نسبة من أثمان البضائع والخدمات التي يستوفيها التاجر من البنك عن تسديد البنك قيمة قسيمة البيع، أو الخدمة، سواء كان عند العميل رصيد في البنك، أم لم يكن، وهنا يأتي التساؤل: ما هو التكييف الشرعي الفقهي لذلك ؟
وقد عرضت هنا عدة تكييفات شرعية لذلك، نعرض أهمها: