ـ(117)ـ
المستجدات العصرية، بشرط دخولها في صيغة واحدة معروفة، أو دخولها في صيغ مركبة، أو شمول القواعد في العقود لها إذا توفرت أركانها، ومنع أي محذور يؤدي إلى بطلانها، أو حرمتها.
وهنا نريد أن نعرف: أن ما يدفعه التاجر، أو المقدم للخدمة، وما يدفعه حامل البطاقة للبنك، أو ما يأخذه البنك منهما معاً في حالات مختلفة، هل يدخل تحت عنوان معروف محلل، أو صيغة مركبة تجمع أكثر من عقد محلل، أو يدخل تحت القواعد العامة للعقود، أو لا يدخل في شيء من هذه الصيغ المحللة، بل يدخل في الصيغ المحرمة الربوية؟
ونحن نحتاج هنا إلى سرد عمليات البنك المستفيد من هذه البطاقات لنرى حكمها:
1 ـ رسم العضوية (الاشتراك): وهذا هو المبلغ الذي يدفعه العميل عند منحه بطاقة الائتمان، ويدفع مرة واحدة فقط.
ويمكن تكييف هذا على أساس أنّه أجر على عمل، أو منفعة تؤديهما شركة البطاقة ووكلاؤها لحامل البطاقة، فهو عبارة عن تقديم خدمة مصرفية لقاء أجر معلوم (والخدمة هي تمكين العميل من شراء، وبيع السلع، أو الحصول على الخدمات، أو تقديمها، وعملية سحب نقدي باليد من فروع البنوك الأعضاء المشتركة في مؤسسة الفيزا، أو من أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك المشتركة).
وبعبارة أخرى أن رسم الاشتراك: هو أجر مقطوع لقاء إجراءات قبول طلب العميل للحصول على البطاقة، وإجراءات فتح الملف، وتعريف الجهات الخارجية التي سيتعامل معها، وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالخدمة للعميل، فهو يقدم أجراً ثابتاً على هذه الخدمات والتسهيلات التي تقدم لـه . وقد ذكر البعض أن هذا الرسم في بعض البنوك يكون عبارة عن مائة وعشرين دولاراً في السنة.
2 ـ رسم التجديد: وهو رسم سنوي يدفعه العميل حين تجديد بطاقته، حيث إنّ البطاقة سارية المفعول لمدة سنة واحدة.
و أيضاً يمكن تكييف هذا على أساس التكييف المتقدم في رسم العضوية،