ـ(96)ـ
على دليل معين، فيكون الإجماع مدركياً وليس بحجة أو لثبوت تأخر زمان انعقاده مما يفقده الحجية لعدم توافره على الشروط اللازمة لها.
والعقل: "قاصر عن إدراك ملاكات الأحكام، وعللها التامة إلاّ في موارد نادرة لا محيص لـه من الحكم بها، كحسن العدل، وقبح الظلم"(1).
لذا فالسنة ملأت آفاق التشريع، واستقلت به في مواطن كثيرة جداً.
كما أنها وقفت إلى جانب القرآن الكريم، في أداء مهمته الرسالية، فكانت مفصلة للكتاب، وشارحة لـه، كما قال تعالى: ?وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون?(2).
وقال: ?وما أنزلنا عليك الكتاب إلاّ لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون?(3).
وعنيت الأمة الإسلاميّة بتعهد السنة وحفظها، ورواية الحديث وتحمله، فروى لنا المسلمون الأوائل ما ضاقت به الموسوعات الحديثية رغم تعددها، حتّى صنف الشيعة الإمامية أربعمائة كتاب تسمى بالأصول (4) خلال القرون الثلاث الأولى للهجرة، والتي جمعت في القرنين الرابع والخامس، من قبل المشايخ الثلاثة (5)، في كتب أربعة، هي: الكافي، من لا يحضره الفقيه، التهذيب، الاستبصار.
__________________________________
1 ـ قواعد الحديث السيد محي الدين الغريفي، قم، مكتبة المفيد: 9.
2 ـ النحل: 44.
3 ـ النحل: 64.
4 ـ معالم العلماء، المازندراني، النجف، المطبعة الحيدرية: 3 نقلاً عن الشيخ المفيد المتوفى سنة 413 هـ. واقرأ عن الأصول الأربعمائة بحثاً مستوعباً في دائرة المعارف الشيعية للسيد حسن الأميني م 1: ج 5: 32ـ45.
5 ـ الشيخ الكليني، محمّد بن يعقوب الكليني، المتوفى سنة 328 ـ 329 هـ، الشيخ الصدوق، محمّد بن علي بن الحسين بن بأبويه القمي، المتوفى سنة 381 هـ. الشيخ الطوسي، محمّد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 هـ.