ـ(59)ـ
ب ـ الإجماع:
لقد ادعى العلامة الإجماع على العمل بالاستصحاب حيث قال:
(الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنّه طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحكم على ما كان أوّلاً، ولو لا القول بالاستصحاب، لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجح)(1).
وقد أجيب عن دعوى الإجماع:
أوّلاً: إنّ إجماعهم في ذلك ليس على الاستصحاب وأنه حجة، وإنّما هو على بقاء ذلك الحكم، وبقاؤه إنّما هو لأجل بقاء دليله السابق الذي قام عليه، وعدم قيام دليل على إزالته، فالعمل بذلك الحكم على ما نقل إجماعهم عليه لأجل عدم قيام مزيل لدليله، وفي تلك المقامات التي استشهد بها لعمل الأصحاب والذي سماه استصحاباً، الدليل موجود ولم يرفعه رافع، أما الاستصحاب فهو دليل حيث لا دليل (2).
ثانياً: إنّ دعوى الإجماع لا تسمع مع كثرة الخلافات وتعدد الأقوال والتفصيلات (3).
ج ـ العقل:
لقد قرب الشيخ المظفر هذا الدليل بقوله:
(إذا علم الإنسان بثبوت شيءٍ في زمان، ثم طرأ ما يزلزل العلم ببقائه في الزمان اللاحق، فإن العقل يحكم برجحان بقائه، وبأنه مظنون البقاء، وإذا حكم العقل برجحان البقاء فلا بد أن يحكم الشرع أيضاً برجحان البقاء)(4).
وناقشه من وجهين:
__________________________________
1 ـ الحلي، العلامة: مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 250.
2 ـ الحيدري، علي نقي: أصول الاستنباط 2: 211.
3 ـ مغنية، محمّد جواد: علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: 356.
4 ـ المظفر: أصول الفقه 3: 293.