ـ(55)ـ
تلك الأدلة)(1).
وقال الفاسي: (والحقيقة: أن الفطرة تدل على قبول هذا الدليل بجميع أنواعه؛ لأنه يفتح للاجتهاد أبواباً)(2). وهو إنّما يعمل في حالة عدم وجود دليل آخر.
قال الخوارزمي في الكافي: (وهو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس، فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله فالأصل عدم ثبوته، فمثلاً: الأصل في الفتاة: البكارة حتّى تثبت الثيوبة بدليل، والأصل: بقاء الملكية حتّى يثبت نقلها بدليل، والأصل: براءة الذمة عن الواجبات)(3).
وللاستصحاب خمس صور هي كالآتي (4).
1 ـ استصحاب البراءة الأصلية.
2 ـ استصحاب النص حتّى يرد التغيير.
3 ـ استصحاب العموم حتّى يرد التخصيص.
4 ـ استصحاب الوصف الثابت شرعاً حتّى يرد ما يغيره.
5 ـ استصحاب الحال في الماضي (الاستصحاب المقلوب).
وقد اخذ الحنابلة بهذا الأصل كثيراً، ومن المسائل التي أفتوا بها بناء عليه هي:
1 ـ إنّ الأصل في الأشياء: الإباحة حتّى يوجد دليل على المنع، وبهذا الاعتبار كان الأصل عندهم في العقود والشروط الإباحة (ووجوب الالتزام بها حتّى يوجد نص بمنع)(5).
2 ـ إنّ الماء طاهر مطهر إلى أن يوجد دليل على نجاسته: من تغير اللون، أو الرائحة، أو رؤية النجاسة تسقط فيه مثلاً(6).
__________________________________
1 ـ السيد علال الفاسي في "مقاصد الشريعة الإسلاميّة ومكارمها": 128.
2 ـ المصدر السابق: 131.
3 ـ الوسيط للزحيلي: 546.
4 ـ مقاصد الشريعة للفاسي: 131، أحمد بن حنبل لمحمد أبي زهرة: 294.
5 ـ تاريخ المذاهب الإسلاميّة لمحمد أبي زهرة 2: 345.
6 ـ ابن حنبل لأبي زهرة: 292.