ـ(53)ـ
والموانع ـ والأحكام التكليفية التابعة لها، وبين غيرها من الأحكام الشرعية، فيجري في الأول دون الثاني.
ثامناً: التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره فلا يعتبر في الأول.
تاسعاً: التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره، فشك في الغاية الرافعة لـه، وبين غيره، فيعتبر في الأول دون الثاني كما هو ظاهر المعارج(1).
عاشراً هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية. زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه.
أحد عشر: المصداقي دون المفهومي، والأقوى هو القول التاسع، وبعد أن نقل هذه الأقوال عقب عليها قائلاً: (هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب، و المتحصل منها بادئ النظر أحد عشر قولاً)(2).
ويمكن إرجاع هذه الأقوال إلى ثلاثة أقوال رئيسة:
أولاً: القول بالحجية مطلقاً.
ثانياً: القول بعدم الحجية مطلقاً.
ثالثاً: القول بالتفصيل.
فالذين ذهبوا إلى القول بالحجية مطلقاً قالوا: بان الاستصحاب ينطبق على جميع الموارد.
أما الأخباريون: فقد ذهبوا إلى عدم كون الاستصحاب قاعدة يرجع إليها في إثبات الأحكام، وإنما هو مختص ببعض الصور التي أمر بها الأئمة عليهم السلام.
أولاً: القول بحجية الاستصحاب مطلقاً
فقد ذكر الشوكاني: أنّه قول: (الحنابلة، والمالكية، وأكثر الشافعية، والظاهرية سواء كان في النفي أو الإثبات، وحكاه ابن الحاجب عن الأكثرين)(3).
__________________________________
1 ـ معارج الأصول للمحقق الحلي: 206.
2 ـ الرسائل للشيخ الأنصاري 1: 312.
3 ـ إرشاد الفحول للشوكاني: 273، فهو عندهم يثبت الحقين: السلبي والإيجابي.