ـ(101)ـ
به أهل الحق على الاتفاق)(1).
وقال الشيخ الطوسي (المتوفى 460 هـ): (وما ليس بمتواتر على ضربين، فضرب منه يوجب العلم أيضاً، وهو: كلّ خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم، وما يجري هذا المجرى يجب أيضاً العمل به)(2).
أما تلك القرائن فهي:
1 ـ موافقة القرآن الكريم.
2 ـ موافقة السنة الشريفة.
3 ـ موافقة العقل.
4 ـ موافقة إجماع الطائفة(3).
وقد حكى السيد حسن الصدر إجماع القدماء على ذلك (4).
وليست هذه الطريقة في تصحيح الأحاديث تساهلاً يؤاخذ القدماء عليه، بل إنّ التوسعة في مفهوم الصحة من قبلهم يشمل، إضافة إلى صحيح السند، الحديث الضعيف إذا احتف بقرائن الصحة ـ تعود إلى طبيعة الفترة التي دونت فيها الموسوعات الحديثية (350 هـ ـ 450 هـ) من قبل المشايخ الثلاثة، حيث أن الأصول والكتب التي جمعت منها تلك الموسوعات، هي كتب وأصول حديثية مشهورة ومعتبرة عند الطائفة.وقد عرض بعضها على الأئمة الأطهار وصححوها. كما أن أصحابها معروفون بالوثاقة والخبرة في الحديث وروايته وتحمله. وقد دونوا فيها الأحاديث التي رووها، مباشره أو غير مباشرة عن الأئمة ـ عليهم السلام ـ
وإن بعض هذه الكتب والأصول كانت في متناول أيدي المشايخ الثلاثة، ورووا
__________________________________
1 ـ الشيخ المفيد، محمّد بن محمّد بن النعمان، التذكرة بأصول الفقه، ط المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، المجلد التاسع من مصنفات الشيخ المفيد: 28.
2 ـ الطوسي، محمّد بن الحسن، الاستبصار، طهران، دار الكتب الإسلاميّة، ط 4، 1: 3.
3 ـ للتفصيل راجع: الطوسي، محمّد بن الحسن، عدة الأصول، تحقيق مهدي نجف، مؤسسة آل البيت، ج1، ص 367.
4 ـ انظر: الصدر، السيد حسن، نهاية الدراية في شرح الوجيزة، ط بومبي: 14.