ـ(62)ـ
الشارحة، لا واقعة في جواب السؤال بـ"ما" الحقيقة)(1).
إنّ التغيير في التعريف بجميع أنواعه المذكورة يحق فوائد كثيرة جداً، نذكر منها فائدتين:
الأولى: تحرير محل النزاع، ولا يخفى أهمية ذلك بعد ما نرى أنّ كثيراً من الخلافات هي لفظية تنشأ من عدم تحرير محل النزاع وتبرز هذه الثمرة بصورة جلية في البحوث الأصولية المقارنة.
الثانية: أنّ كثيراً من الأخطاء التي حصلت في الآراء الأصولية ناشئة من عدم الدقة في المعنى الاصطلاحي.
وهذا القسم من التغيير وإن شوهد قيام الأصوليين بالتحقيق والبحث فيه في كتبهم بيد أننا نرى من الواجب ترويجه وتنشيطه أكثر مما كان؛ وذلك باعتباره عملاً جذرياً والحقيقة: أنه لو كان هناك نوع من التطور في علم الأصول لأمكننا اعتباره ثمرة لهذا الأمر.
والكتب الأصولية وإن كانت مليئة بأمثلة من هذا النقد في التعريف غير أنه لا بأس بتقديم مثال على ذلك، وهو: ما قام به الأصوليون من نقد ما ذكره الإمام الشافعي في تعريف البيان،وقد واصلوا هذا النقد حتى استقر معناه وحقق(2).
2 ـ التغيير في نفس المصطلح وملاكاته:
والمراد ـ كما هو واضح ـ تبديل نفس المصطلح بمصطلح آخر، أو إضافة فروع أخرى للمصطلح، وهذا النوع من التغيير هو الذي يكون جديراً بأن نبني عليه آمالنا لتطوير علم الأصول والتقريب بين قواعده عند مختلف المذاهب، وسر ذلك يظهر من ذكر الملاكات التي تدعونا إليه، وهذا الملاكات هي:
1 ـ التغيير على أساس التوسيع: قد يكون المصطلح غير واف بالمقصود، وفي بعض الأحيان يكون ـ مالم يشمله المصطلح ـ أهم أو أكثر مما شمله، وهذا يجعل المصطلح
__________________________________
1 ـ الكفاية للآخوند الخراساني: 252.
2 ـ الفكر الأصولي للدكتور أبي سليمان: 448.