ـ(61)ـ
بعد هذه الإجابة نقول: هناك مجالان للتغيير في المصطلحات، وهما:
1 ـ التغيير في تعريف المصطلح.
2 ـ التغيير في نفس المصطلح.
1 ـ التغيير في تعريف المصطلح وملاكاته:
إنّ التغيير في التعريف يعني: محاولة إعطاء تعريف جديد للمصطلح. والأمر المهم هنا: الوقوف على ملاكات هذا التغيير، وهي:
أ ـ التغيير على أساس التوسيع: وهذا النوع من التغيير يكون في الموارد التي يعطي فيها التعريف ـ المراد نقده ـ معنى ضيقاً بحيث لا يشمل جميع المعنى المقصود منه، وكمثال على ذلك: ما نراه من نقد السيد الحكيم لتعريف الآمدي للاجتهاد بأنه: استفراغ الوسع في طلب الظن، حيث أشكل السيد عليه بعدم شموله لموارد حصول غير الظن (1).
ب ـ التغيير على أساس التضييق: ونعني به: تغيير التعريف بما يؤدي إلى تضييق دائرته، وكمثال على ذلك: ما يمكن أنّ نذكره من نقد حول ما أعطي من تعريفات لكلمة "الدليل"، حيث وسعوا دائرة معناه بما يشمل كثيراً من الأدلة غير المستقلة التي ترجع إلى أدلة أخرى مستقلة، أو يشمل مالا يكون دليلاً أصلا، وتفصيل البحث موكول إلى محله.
ج ـ التغيير على أساس المباينة: ونعني به: اختيار تعريف جديد يباين التعريف السابق.
د ـ التغيير على أساس الاعتماد على الحد: ولتوضيح ذلك نقول: إنّ هناك كثيراً من التعريفات لم تتم على أساس الحد، بل هي من قبيل: التعريف بالرسم الذي هو قائم على ذكر اللوازم والآثار.
ولعل كثيراً من الباحثين الأصوليين لا يهتمون بالمناقشات الداعية إلى هذا التغيير، انطلاقاً: إما من عدم إمكانية التعريف بالحد، أو من عدم أهميتة، ومن جملتهم: صاحب الكفاية، حيث كان يقول: (إنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال بـ "ما"
__________________________________
1 ـ انظر أصول الفقه المقارن للسد محمّد تقي الحكيم: 562.