ـ(26)ـ
والحديث نقل محرفاً.
فقد تظافر عن جعفر بن محمّد صحّة الوصيّة للوارث، إلاّ إذا تجاوز عن الثلث، فإنّه إضرار بالورثة. ويؤيّده ذيل الحديث "ولا إقرار بدينٍ"، والإقرار بالدين والإيصاء فوق الثلث مظنّة الإضرار بالورثة.
15 ـ حدّثنا أحمد بن زياد، حدّثنا عبد الرحمان بن مرزوق، حدّثنا عبد الوهّاب، حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله بمنى، فقال: "إنّ الله عزّوجلّ قد قسّم لكلّ إنسانٍ نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارثٍ وصيّة إلاّ من الثلث". قال: و حدّثنا سعيد بن مطر، عن شهر، عن عمرو بن خارجة عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ مثله (1).
والسند مشتمل على شهر بن حوشب، والمتن يؤيّد مقالة الإمامية، حيث قال: فلا يجوز لـه إرث إلاّ من الثلث.
16 ـ روى الدارمي: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، حدّثنا هشام الدستوائي، حدّثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: كنت تحت ناقة النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ وهي تقصع بجرتها ولعابها وينوص بين كتفي، سمعته يقول: "ألا إنّ الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز وصية لوارث" (2). وفي الإسناد شهر بن حوشب وكفى به ضعفاً.
17 ـ روى البيهقي بأسانيد مختلفة لا تخلو من ضعف:
فالأول مقطوع برواية عطاء، عن ابن عباس، وقد عرفت عدم إدراكه لـه ، وعطاء هذا هو عطاء الخراساني.
والثاني مشتمل على رواية عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقد عرفت حال الرجلين.
والثالث أيضاً مثل الثاني.
__________________________________
1 ـ سنن الدار قطني 4: 152 "الوصايا" الحديث 12 و13.
2 ـ سنن الدارمي 2: 419، باب الوصيّة للوارث