ـ(24)ـ
بأربع سنين (1).
11 ـ روى الدار فطني: نا أبو بكر النيسابوري، حدّثنا يوسف بن سعيد، حدّثنا حجاج، عن جريح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ "لا تجوز الوصيّة لوارث إلاّ أنّ يشاء الورثة"(2).
وفي الإسناد عطاء ابن أبي مسلم الخراساني المتوفى عام 135 هـ.
قال الدار قطني: لم يلق ابن عباس. وقال أبو داود: ولم يدرك ابن عباس ولم يره.
البخاري قد ذكر عطاء الخراساني في الضعفاء...، والبخاري لم يخرج لـه شيئاً.
وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم، فبطل الاحتجاج به (3).د
وقال البيهقي: عطاء هذا هو الخراساني، لم يدرك ابن عباس ولم يره. قاله أبو داود السجستاني وغيره. وقد روي من وجه آخر عن عكرمة، عن ابن عباس (4).
12 ـ حدّثنا علي بن إبراهيم بن عيسى، حدّثنا أحمد بن محمد الماسرجسي، حدّثنا عمرو بن زرارة، حدّثنا زياد بن عبد الله، حدّثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ: "ولا وصية لوارثٍ إلاّ أنّ يجيز الورثة".
ولو صح الإسناد فهو محمول على ما إذا زاد عن الثلث، كما سيأتي نقله.
13 ـ حدّثنا عبيد الله بن الصمد بن المهتدي، حدّثنا محمد بن عمرو بن خالد، حدّثنا أبي، عن يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ: "لا يجوز لوراثٍ وصية إلاّ أنّ يشاء الورثة" (5).
ولا أظن أنّ فقيهاً يحتج بحديث في سنده:
(عكرمة البربري: أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس: وقد عرفه أهل الرجال بما يلي:
قال ابن لهيعة، عن أبي الأسود: كان عكرمة قليل العقل خفيفاً، كان قد سمع
__________________________________
1 ـ تهذيب التهذيب 4: 34 برقم 61.
2 ـ سنن الدار قطني 4: 152، الوصايا، الحديث 10 و11.
3 ـ المصدر نفسه 7: 190 برقم 395.
4 ـ السنن الكبرى للبيهقي 6: 264.
5 ـ سنن الدار قطني 4: 152 (الوصايا) الحديث 10و11