ـ(146)ـ
الشريعة الإسلاميّة وقواعدها، والاعتماد على أصلح النظريات الفقهية وأصحها وأوفاها بالمقصود وأغناها؛ لا ستنادها على أدلة الشريعة وقواعدها المتينة، واعتماد أقرب الأقوال إلى مراد الله ومراد رسوله ـ صلى الله عليه وآله ـ. حيث سنرى أمتنا ـ بعون الله وتوفيقه ـ من الشرق إلى الغرب تحتكم إلى قانون موحد يستمد أصوله من كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وآله ـ، وما بنى عليهما من أدلة التشريع، وسوف يتضمن هذا القانون ما نريد الوصول إليه من تقديم أصح وأصلح ما قيل من نظريات فقهية استنبطها فقهاء الإسلام من مصادر الشريعة الإسلاميّة العظيمة، الغنية بمقومات الثبات والنجاح، والثرية بمواردها العذبة ومنابعها الأصيلة.
رابعاً: يجب أنّ تجعل الصياغة بعبارة مقتضبة جديدة، غير تابعة لتعبير وصياغة بعض النصوص القديمة المتسمة بالتعقيد والاختصار، كما يجب أنّ تكون الصياغة واضحة لا يشوبها الغموض، دقيقة لا يعتريها الإبهام.
كما يجب أنّ يأخذ اللفظ معنى واحداً، فلا يتغير معناه من مكان إلى مكان في نفس الموضوع، بل يلتزم معناه في كلّ استعمالاته.
خامساً: على اللجنة: أنّ تضع مذكرة تفسيرية أو توضيحية للقانون المزمع وضعه، تذكر أصل كلّ مادةٍ أو حكمٍ من الفقه الإسلامي، وإن انفرد بها مذهب معين ذكرت أسباب أخذها بما انفرد به ذلك المذهب، ومعللة لما اختارته.
سادساً: على اللجنة: أنّ تعتني بذكر دليل كلّ مسألة من الكتاب أو السنة أو كليهما، وإذا كان في المسألة إجماع ذكرت مستندها في ذلك، وإذا لم تجد دليلاً خاصاً ذكرت اندراجها تحت القواعد العامة ووجهه بمناقشة حرة، واستعراض للآراء والمذهب، حيث يجد المطلع على هذه المذكرة التفسيرية ـ إنّ لم يكن لديه متسعاً من الوقت، أو لم يكن من ذوي الخبرة بمصادر الفقه الإسلامي ـ ما يشفي غليله ويجيب عن تساؤلاته.
سابعاً: على السادة العلماء ـ أعضاء اللجنة المهتمين بالدراسات الفقهية والقانونية ـ تعميق البحث الذي يزخر بروائع الكنوز القانونية، مع المقارنة بالقانون الوضعي بقصد إبراز ما يتميز به هذا الفقه من واقعية وحلول صائبة، ومن جزئيات تستدعي الوقوف عندها والنظر إليها بعين الاعتبار، وجمع تلك الجواهر الثمينة التي ترد