ـ(97)ـ
عما حدده المحدث الأسترآبادي والمحقق العاملي(1).
والذي يتضح من هذا: أنّ عمدة الأدلة عند الأخباريين هي: الكتاب والسنة. أما الإجماع فهو ليس بدليل مستقل على حد الكتاب والسنة، وإنما ترجع إليه وتجعله دليلاً من حيث كشفه عن رأى المعصوم إذا اتفقوا على حكم مع ثقتنا بعلمهم ودينهم نستكشف من هذا الاتفاق وجود دليل اطلعوا عليه وخفي علينا، فيكون الدليل هو: قول المعصوم، لا الإجماع، ويكون المتحصل أنّ السنة كما تثبت بخبر الثقة تثبت كذلك: بالإجماع.
ومن الأدلة التي اعتمدها الأخباريون في إسقاط الإجماع من الأدلة "رسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى الشيعة" والتي جاء فيها: ".. وقد عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل موته، فقالوا: نحن بعد ما قبض الله ـ عزّ وجلّ ـ رسوله يسعنا أنّ نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس بعد قبض الله تعالى رسوله، وبعد عهده الذي عهد إلينا... والله إنّ لله تعالى على خلقه أنّ يطيعوه ويتبعوا أمره في حياة محمّد صلى الله عليه وآله وبعد موته" (2).
فقد أوضح المحدث البحراني: أنّ المستفاد من هذا الخبر هو: أنّ الرجوع إلى القرآن وأخذ الأحكام منه يتوقف على تفسيرهم عليه السلام وبيان معانيه عنهم، ومنه يعلم: أنّ الأخبار كالأصل لمعرفة الكتاب، وحل مشكلاته، وبيان معضلاته وتفسير مجملاته، وتعيين المراد من أحكامه، وبيان إبهامه، وأن الاعتماد ليس إلاّ على القرآن والأخبار، وأن ما عداهما فهو ساقط عن درجة النظر إليه والاعتبار(3).
وبهذا علل إعطاء الإمامية للإجماع معنى خاصاً بهم، وهو: كشفه عن دخول
_______________________________________
1 ـ الحدائق الناضرة للبحراني 1: 36.
2 ـ الكافي للكليني 8: 3 ـ 5.
3 ـ الحدائق الناضرة للبحراني 9: 367.