ـ(95)ـ
فهو في هذا المعنى يُقر العمل به.
أما العاملي ـ حسين بن شهاب الدين ـ فقال: (واعلم: أنّ إجماع الإمامية إنّ تحقق فهو حجة للقطع بدخول قول المعصوم في جملة أقوالهم، لكن قل أنّ يتحقق في غير ضروريات المذهب) (1).
وفي موضع آخر قال: (يمكن أنّ يحصل لنا ما هو في حكم الإجماع، وذلك في ثلاث صور:
أحدها: أنّ يرد حديث في الكتب المشهورة الآن ولا معارض لـه ، فيجب العمل به؛ لأنه مجمع على قوله.
ثانيها: أنّ يرد حديثان ونرى القدماء كلهم أو أكثرهم عملوا بأحدهما دون الآخر، فيجب العمل به؛ لأن عملهم كاشف عن كونه ورد من باب بيان ما هو الحق في الواقع، والآخر ورد للتقية، وهذا مصرح به في رواية عمر بن حنظلة.
ثالثها: أنّ نرى فتوى الصدوقين، والمفيد، والمرتضى، والشيخ الطوسي في حكم، فهو أيضاً حجة وإن لمن نجد به نصاً... فاتفاقهم لا يكون إلاّ عن نص قاطع) (2).
وقد صرح المحدث السيد نعمة الله الجزائري: (بأن عمدة دلائل الفقه بل هي كلها " الكتاب والسنة والإجماع"، والأخير يرجع إلى السنة؛ لأنه كاشف عن قول المعصوم) (3).
وإذا انتقلنا إلى الشيخ حسين بن محمّد بن جعفر العصفوري فإننا نجده يؤكد على أنّه لا اعتماد على ما يسمى "إجماعاً" عند الأصوليين، حيث إنهم اعتمدوا عليه في الحجية فربعوا به الأدلة، وأن كلماتهم الدائرة على رؤوس أقلامهم كاشفه على أنّ
_______________________________________
1 ـ هداية الأبرار للعاملي: 259.
2 ـ المصدر السابق: 260.
3 ـ منبع الحياة لنعمة الله الجزائري: 19. راجع ترجمة الجزائري في لؤلؤة البحرين: 111.