ـ(94)ـ
المبحث الثالث
هل الإجماع اصل أو دليل مستقل ؟
لقد اختلف في الإجماع: هل أنّه دليل مستقل مقابل الكتاب والسنة في حكايته عن الحكم الواقعي، أو أنّه كاشف عن أحدهما ؟
حاولت في هذا المبحث التعرف على رأي كلّ من الأخباريين والأصوليين.

أ ـ رأي الأخباريين:
لقد رفض المحدث الأسترآبادي كون الإجماع بالمفهوم الأصولي دليلاً شرعياً، حيث قال: (إنّ إجماع الأمة غير مسلمٍ به، بل معلوم البطلان) (1). وأورد منع الأئمة لـه في أكثر من موضع (2).
كما أوضح المراد من مصطلح "المجمع عليه" الوارد في كتب الحديث بقوله: (ومرادهم من المجمع عليه: الذي أجمعت على اختياره قدماؤنا الأخباريون، حتّى ذكره عمدة علمائنا الأخباريين: الشيخ أحمد بن محمّد البرقي في أول "المحاسن" بمعنى بيان الحق والاتفاق) (3).
أما الإجماع المعتبر عن المحدث الأسترآبادي فهو ـ ما أطلقه قدماء الأخباريين ـ على نوعين:
الأول: اتفاق قدماء الأخباريين على الإفتاء برواية.
الثاني: إفتاء جمع من الأخباريين: كالصدوق والكليني لدلالة قطعية معتبرة (4).
__________________________________________
1 ـ الفوائد المدنية للأسترآبادي: 17، 46، 112، 122.
2 ـ المصدر السابق: 9، 132، 134.
3 ـ المصدر السابق: 135، 237.
4 ـ المصدر السابق: 134.