ـ(89)ـ
فيها ما يقتضي لفظ العموم، فإذا قيل: لو كان المراد بها ما دون الاستغراق لبين.
وعلى فرض التسليم بعموم هذه الآية فإن غاية ما تثبته هو: عدالتهم والعدول يجوز عليهم الخطأ، فلا يكون رأيهم كاشفاً عن الحكم الشرعي إلاّ كشفاً ضنياً (1).
ب ـ أدلتهم من السنة:
لقد استدلوا بما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله تواتراً معنوياً حول عصمة هذه الأمة بألفاظ مختلفة على لسان الثقاة من الصحابة(2):
منها: قولـه صلى الله عليه وآله : "لا تجتمع أمتي على ضلالة"، وفي رواية على الخطأ.
ومنها: قولـه صلى الله عليه وآله : "سألت الله أنّ لا تجتمع أمتي على الضلالة فأعطانيه".
ومنها: حديث: "يد الله مع الجماعة، فمن شذ شذ في النار"(3).
ومنها: حديث معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : "ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله تعالى، ومنا صحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين"(4).
وقد أشار الغزالي إلى التواتر المعنوي في هذه الأخبار بقوله: "إنّ الأقوى في الاستدلال على حجيّة الإجماع أنّ نقول: تظاهرت الرواية عن الرسول بألفاظ مختلفة مع اتفاق في عصمة هذه الأمة من الخطأ"(5).
________________________________
1 ـ أصول الفقه لأحمد البهادلي: 93، السنة الثالثة.
2 ـ أمثال: عمر وابن مسعود وأبي هريرة وغيرهم.
3 ـ المعتمد للبصري 2: 475.
4 ـ الرسالة للشافعي: 419.
5 ـ المستصفى للغزالي: 1: 175.