ـ(85)ـ
وأما الإجماع المنقول: فهو ما وصل إلى الشخص عن طريق النقل، فإن كان النقل متواتراً فهو كالمحصل من حيث الحجية. وأما المنقول بطريق الآحاد فالأكثرون على عدم حجيته(1).
ووجهة نظر المنكرين لحجيته وأنه لا يجب العمل به تتلخص: بأن الناقل للإجماع: إنّ كان علمه بقول الإمام عن حس بأن سمع قول الإمام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم ـ كما عليه طريقة القدماء في الإجماع ـ فهو مفقود في حق هؤلاء الناقلين؛ لأن نقلة الإجماع ـ كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي ـ لم يكونوا في عصر ظهور الأئمة.
وإن كان الناقل مستنداً علمه بقول الإمام هو قاعدة اللطف ـ كما عن الشيخ الطوسي ـ فهي غير ناهضة في الكشف عن قول الإمام ـ عليه السلام ـ.
وإن كان مستند علم الناقل للإجماع بقول الإمام هو الحدس ـ كما عليه المتأخرون ـ فإن الحدس ليس من المبادئ التي توجب العلم بقول الإمام، وإنما هي موجبة للحدس بوجود دليل معتبر عند المنقول عنه الإجماع، ولا يلزم من اعتباره عنده اعتباره عند المنقول إليه (2).
المبحث الثاني
أدلة المثبتين والنافين لحجية الإجماع
أوّلاً: أدلة المثبتين:
استدل القائلون: بأن الإجماع حجة مطلقاً لا فرق بين عصر وعصر، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء، ومنهم: الأئمة الأربعة وإن قال ابن قدامة المقدسي: (إنّ أحمد
_____________________________________________
1 ـ الإجماع لمحمد صادق الصدر: 97.
2 ـ اللمعة الساطعة في تحقيق صلاة الجمعة الجامعة للسيد طيب الجزائري: 30.