ـ(77)ـ
يترتب عليها ـ لرأينا أن أخذ عمولة عليها لا يعد عرفاً أكلاً للمال بالباطل، ولا يعد في مقابل القرض ليعود ربا.
وهناك توجيه آخر للعمولة ذكره الشيخ المؤمن هنا، وهو: أن الحوالة تعني: نقل الأمر من ذمة الحامل إلى ذمة المصدر كما عليه المشهور، والعمولة هذه ـ حينئذٍ ـ تشكل تنزيلاً من التاجر الدائن للمصدر المدين، ولكنه رده بقوله: إنه فرضي لا واقعي، مع أنّه أشكل على مسألة انتقال الدين من ذمةٍ إلى ذمةٍ في الحوالة، وترك تفصيل الكلام إلى محله في بحث الحوالة. هذه خلاصة التكييف الأول.
التكييف الثاني:
وملخصه: أن المصدر أقرض الحامل ثمن السلعة وأخذ من التاجر العمولة، وربما كان ذلك في قبال تسديد المصدر لدين التاجر، لا في قبال القرض المقدم للحامل، فهو يؤخذ ـ حينئذٍ ـ حتّى ممن لـه حساب دائن لدى المصدر.
وقد رده الشيخ الجواهري: بأن الواقع يقرر أن المبلغ مأخوذ في قبال القرض، وإلاّ فإن التاجر لن يقدم على تقديم عمولةٍ لو لم يقدم المصدر على الإقراض، فهو إذن قرض جر نفعاً، وهو محرم.
والحقيقة هي: أن هذا التصوير غير واقعي في نفسه، ولكنه لو تم فلا مانع من أن يتصور التاجر كلّ عمليات التسهيل التي يقدمها المصدر، ويلاحظ منافعه هو ثم يقدم على دفع العمولة.
التكييف الثالث:
إنّ هذه العمولة تؤخذ على تحصيل الثمن من الحامل المدين للتاجل طبعاً، مع ملاحظة أن في العملية تقديماً وتأخيراً اقتضته سهولة دفع المصدر؛ ليكون التزامه منضبطاً، ولا مانع من أخذ أجرة لقاء تحصيل الدين أو توصيله، والمصدر هنا ليس