ـ(78)ـ
ضامناً للحامل، وضمانه إنما هو لضبط التزاماته، وإذا لم يكن للحامل لدى المصدر حساباً كانت العملية عملية إقراض لـه دون فائدة.
وقد رده الشيخ الجواهري، ذاكراً بعض التنبيهات على القصد الحقيقي للعملية.
منها: أنّ العمولة إنما تؤخذ عندما يقدم المصدر قرضه للحامل.
ومنها: أنّ المصدر لو لم يتمكن من تحصيل الثمن من الحامل فهل يسترجع خصوص ما دفعه من مبلغ أو أنّه يأخذ كلّ ثمن البضاعة ؟ واضح أنّه سيسترجع كلّ المبلغ.
ومنها: أنّ العميل المتأخر في الأداء تؤخذ منه نسبة التأخير، وهي محسوبة في مجال الخصم من الفاتورة مما يوضح ارتباطه بالقرض.
وأرى: أنّ كلّ هذه التنبيهات ـ وفي بعضها إشكال ـ لا تمنع من أنّ يكون الخصم للتسهيلات المقدمة من قبل المصدر، لا في قبال القرض في بعض حالاته (وهي: حالة عدم وجود الرصيد) إلاّ أنّ الظاهر أنّ المعمول به في الخارج لا ينسجم مع هذا التكييف، ولو انسجم فلا بأس به.
التكييف الرابع:
إنّ العمولة أجر على قبول البنك لضمان الحامل، فينتقل ما في ذمة الحامل إلى المصدر عند إقراضه الحامل، وقبول هذا الضمان إنّ كان عقداً إرفاقياً للحامل فلا يجوز أخذ نسبة من الثمن، لكنه ليس كذلك بالنسبة للتاجر، فيمكنه أنّ يدفع الأجرة لقاء قبول الضمان.
وقد ناقشه الشيخ الجواهري أيضاً باعتبار أنّ الارتكاز العرفي يرى: أنّ قبول الضمان لا يقابل بمال، بل ماليته هي مالية المال المعطى للتاجر، فلا يصح أخذ الأجرة على هذه العملية. وسبق أننا لم نقبل مثل هذا الاستدلال.