ـ(76)ـ
أوّلاً: قيل: إنّ أحد أطراف الحوالة لم يدخل في العقد وهو المصدر، فلا يعلم رضاه، وربما كان لا يعلم بتفصيلاته وزمانه.
وأجاب الشيخ المؤمن: بأنه وإن كان هناك اختلاف بين الفقهاء في اعتبار رضا المحال عليه إلاّ أنّه حتّى لو قلنا باعتباره ـ كما هو الأقوى لو كانت على بريء ـ فإنه أعلن رضاه منذ قبوله بالعضوية.
ثانياً: الإشكال في صحة الحوالة على البريء حتّى مع رضاه وأجاب عن ذلك بأنه المشهور لدى علماء الإمامية، وعقب هو: بأننا لو بقينا والعمومات الشرعية فإنها تصححها باعتبارها عقداً عرفياً، ولم يتعرض لرأي علماء المذاهب الأخرى في الموضوع. قد اعتبر الشيخ المؤمن "الخصم" عمولة يأخذها المصدر لقاء هذه التهسيلات التي يقدمها، ومنها: قبوله للحوالة وأدائها.
وأشكل هو: بأن هذه الأجرة هي عوض عن الوفاء بعقد الحوالة، وهو واجب عليه فكيف يؤخذ عليه أجر؟.
وأجاب: بأن الأجرة قد جعلت على قبوله لهذه الحوالة، لا على وفائه بها، وقبوله يعود منه نفع على من يعطيها، فتكون حلالاً، وكيفية تسلم المبلغ لا تقلب حقيقة الأمر.
وذكر الشيخ الجواهري: أنّه لو اشترط المصدر على الحامل منذ البدء أنّ لا يحل عليه فله أخذ مبلغ في مقابل قبوله للحوالة من التاجر.
أما إشكال كونها بالنسبة المئوية مع أنّ الخدمات واحدة مما يشير إلى أنها ربوية فهو إشكال يطرحه الشيخ الجواهري، ويجيب عنه: أنّ المال كلما ارتفع حده كان التسهيل به أهم عرفاً، إلاّ أنّ الشيخ الجواهري أخذ يؤكد على أنّ قبول الحوالة ليس مما يقابل بالمال، فمالية قبول الضمان أو الحوالة هي نفس مالية المال المعطى للتاجر، فالعمولة ليست إلاّ بإزاء المال المقترض فهي ربا.
والحقيقة هي: أننا لو لاحظنا مجمل الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المصدر ـ كخدمات التحويل وتسهيل التعامل والخبرة، ومنها أيضاً: مسألة الحوالة برمتها وما