ـ(75)ـ
ومنها: موارد الربا المسلمة كما في فوائد التأخير في الدفع، وهي في الحقيقة مسألة لا تمس صميم موضوع البطاقات، وإنما تعرض عليها من خلال تأخر الحامل في الدفع، فإذا صمم على الدفع في الموعد المحدد فإن موضوعها منتف.
وحينئذٍ وقع البحث في مسألة التوقيع على عقدٍ فيه شرط معلق على التأخير، فهل هو عمل فاسد ومفسد للعقد أم لا ؟ وقد تردد الدكتور القري ـ حفظه الله ـ في الإجابة؛ لاختلاف الأقوال، في حين أجاب الكاتبان الفاضلان بعدم الغرر إذا كان الحامل قد قرر عدم التأخير، ويعتبر التوقيع على هذا الشرط صورياً ولا يبطل العقد.
ومنها: ما يقوم به بعض المصدرين من تسييل الديون بتحويل ما بذمة الحملة إلى أدوات مالية تعرض للبيع على بنوك أخرى، وقد أشكل الدكتور القري عليه أنّه من باب بيع الدين لغير من هو عليه، وقال: بأنه باب من أبواب بيع الكالئ بالكالئ.
والصحيح أنّ يقال: إنّ هذا الأمر ـ حتّى لم تم ـ يعد من العوارض التي يجب أنّ ينتهي عنها المصدرون على أنّ في مسألة بيع الدين لغير من هو عليه بحثاً مفصلاً، ثم إنه لا يدخل تحت باب بيع الكالئ بالكالئ وهو بحث متروك لمحله.
هذا وقد قلنا: إنّ أصل الإشكال في تكييف العلاقة بين الثلاثة بما يحقق إمكانية خصم جزء من ثمن الفاتورة لصالح المصدر، كما يحقق الالتزامات والخصائص الأخرى للبطاقة.
ومن هنا جاءت تكييفات فقهية أشار إلى بعضها الدكتور القري، ولكن بشكل غير مباشر عندما قدم مقترحاته للبدليل، وكذلك تحدث الدكتور عمر عن بعضها، في حين ذكر الشيخ الجواهري مجموعة منها بالتفصيل.
ولم يركز الشيخ المؤمن إلاّ على التكييف الصحيح والمنطبق مع الواقع، وهو تنظيم العلاقة على أساس الحوالة من قبل الحامل للتاجر على المصدر، فلنلاحظ هذا التكييف وتفصيلاته، ثم نستعرض التكييفات الأخرى. ولكن ما هي الإيرادات التي تورد على تكييف الحوالة هذا ؟