ـ(142)ـ
منها: الاستحسان: فإن الإمام أبا حنيفة يعتبر الاستحسان ـ الذي أسسه عبدالله بن عمر ـ من مصادر التشريع، بينما الإمام محمّد بن إدريس الشافعي والإمامية والظاهرية والأوزاعية والثورية لا يعتبر ونه منها، وأن الشافعي قد ألف كتاباً في إبطال الاستحسان ونقده ضمن عبارات لاذعة حيث قال: (الاستحسان تلذذ، ومن استحسن فقد شرع) (1) أراد أن يكون شارعاً (أي: المجتهد).
ومنها: المصالح المرسلة والسيرة العملية لأهل المدينة وسد الذرايع وفتح الذرايع، فإن الإمام مالك قد تبناها كأصلٍ للتشريع، والإمامية والحنفية والليثية والثورية والأوزاعية لم يقبلوها على إطلاقها، وأحمد بن حنبل علق قبولها في الحالات الضرورية.
ومنها: قاعدة الاستصلاح: فهي معتبرة عند أتباع المذهب الحنفي ـ وهم الذين أسسوه بعنوان أصل للتشريع ـ وغير معتبرة عند غيرهم.
2 ـ الخلاف في شروط الأدلة: ومن ذلك: أن أبا حنيفة ـ على ما هو المعروف ـ يعتبر التواتر من الشرائط في اعتبار الخبر، ولكن الشافعي ومالك وفقهاء الشيعة الإمامية ـ عدا الشريف المرتضى ـ وأحمد بن حنبل لا يرونه شرطاً من شروط اعتباره، بل اعتبروا في اعتباره الوثوق ولو كان من أخبار الآحاد، وحتى أحمد بن حنبل كالأخباريين من الشيعة لم يعتبروا في اعتبار الخبر للتواتر ولا الوثوق والاطمئنان.
3 ـ الخلاف في نوعية الدليل: أن أئمة المذاهب اتفقوا على اعتبار قياس الأولوية والمنصوص العلة، وإنما وقع الخلاف بينهم في نوع خاص من القياس، وهو قياس التمثيل والتشبيه، وقد ذهب الحنفية والحنفية ومذهب ابن أبي ليلى إلى اعتباره من مصادر التشريع، ولكن فقهاء الإمامية والظاهرية والثورية والأوزاعية ذهبوا إلى عدم اعتباره من مصادره.
______________________________________
1 ـ الام 7: 373.