ـ(143)ـ
4 ـ الخلاف في مرحلة الاستظهار والاستنباط من الأدلة، وقد ذكرنا نماذج لذلك في صدر المبحث.
5 ـ الخلاف في كيفية اعتبار الدليل كالإجماع، فإن أئمة المذاهب الأربعة يعتبرونه في نفسه حجةً، وينظرون إليه بعنوان أصلٍ مستقلٍ ولكن الشيعة الإمامية لا ينظرون إليه بعنوان أصل مستقل فلا يعتبرونه في نفسه حجة، بل يقولون باعتباره إذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم، ومن ذلك أيضاً: الاجتهاد، إذ الأئمة الأربعة يعتبرونه من طريق الرأي والتفكر الشخصي أصلاً مستقلاً في نفسه، ولكن فقهاء الشيعة يرفضون هذا. وبتعبير آخر: أنّ الأئمة الأربعة يعتبرون الاجتهاد غاية، والشيعة تعتبره وسيلة لإعماله في مصادر التشريع لاستنباط الأحكام الشرعية للحوادث الواقعة والموضوعات المستحدثة.
6 ـ الاختلاف في التمسك بظاهر الألفاظ الوارد في الأدلة الاجتهادية والجمود عليها وعدم الجمود.
7 ـ الاختلاف في الاقتصار على العناوين الواردة في العناصر الخاصة للاستنباط وعدم الاقتصار عليها.
8 ـ الاختلاف في الاقتصار على الموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة.
9 ـ الاختلاف في لزوم الملاحظة والتحقيق حول شرائط الموضوعات في طول الزمان وعدم لزوم ذلك.
10 ـ تعارض الأحاديث، سيما الأحاديث التي ترتبط بشرائط الأحكام وأجزائها وموانعها التي رويت بواسطة أو بوسائط. ولتعارض الروايات أسباب نذكر أهمها:
أ ـ اختلاف الصحابة في ضبط أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله .
ب ـ اختلاف الصحابة في مراتب حفظ الحديث.
ج ـ عدم حضور جميع الصحابة في كثيرٍ من الأوقات التي كان الرسول صلى الله عليه وآله