ـ(136)ـ
وقيل: إنّما يحرم إذا لم يتصل به حكم حاكم، فإذا اتصل به لم يحرم، و إلاّ لزم نقض الحكم بالاجتهاد(1).
وعقب محمّد أمين صاحب "تيسير التحرير" على هذا المثال بقوله: (إنّ عدم نقض الحكم مسلم، لكن لا يلزم منه الحل فيما بينه وبين الله تعالى) (2).
أما لو حكم المجتهد بخلاف اجتهاده ناسياً فلا إثم عليه، ولا ينتقض اجتهاده. وذكر ذلك ابن بدران وحكاه عن أبي حنيفة وقال أبو يوسف والمالكية والشافعية: يرجع عنه وينقض(3).
ويلفت الغزالي نظر الأصوليين إلى مسألة دقيقة ولطيفة ويقول: (إننا لا نعرف يقيناً أنّ المجتهد قد حكم في قضية بخلاف رأيه، أو أنّه قلد غيره، بل يجوز أنّه حكم باجتهاده الثاني وقد وافق اجتهاده مجتهداً آخر) (4).
2 ـ فصل محمّد بن الحسن بين الأعلم وغيره: وقال: (يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه، ولا يقلد من هو مثله أو دونه، وسواء كان من الصحابة أو غيرهم).
وقال ابن سريح: (يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه الاجتهاد).
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري: (يجوز تقليد العالم للعالم مطلقاً).
وقد نقل عن أبي حنيفة روايتان (5).في ذلك:
إحداهما: انه لا ينفذ. وبه أخذ شمس الأئمة والأورجندي.
_____________________________________
1 ـ مختصرابن الحاجب مع شرح العضد 2: 300.
2 ـ تيسير التحرير 2: 234.
3 ـ المدخل إلى مذهب أحمد: 190.
4 ـ المستصفى 2: 383.
5 ـ مسلم الثبوت في الحاشية، التعليقة على رأي أبي حنيفة 2: 395.