ـ(137)ـ
والثانية: أنّه ينفذ. وبه أخذ الشهيد الصدر رحمه الله (1). وأبو بكر محمّد بن الفضل، وظهير الدين المرغيناني. وفي الفصول العمادية: وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة(2).
3 ـ يوجد تفصيل لأعلام العراق بجواز تقليد العالم فيما يفتي به وفيما يخصه، ومنهم: من قال بجواز ذلك فيما يخصه دون ما يفتي به، ومن هؤلاء: من خصص ذلك بما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد.
4 ـ وذهب القاضي أبو بكر وأكثر الفقهاء إلى منع تقليد العالم للعالم، سواء كان أعلم منه أو لم يكن، واختار الآمدي هذا القول الأخير، كما أنّ الغزالي عبر عنه بالأظهر.
أما مالك فإنه يرى: إنّ كان لم يجتهد فلا يجوز لـه التقليد(3).
والذي يترجح من بين هذه الأقوال هو: بما أنّ المجتهد أمين على شرع الله فلن يخالف حكمه اجتهاده، وعدم جواز رجوع المجتهد الذي لم يعمل ملكته إلى الغير مطلقاً. وضرورة العمل برأيه والدليل على ذلك هو: عدم الدليل على جواز التقليد؛ لأن جميع أدلة التقليد آيات وأحاديث وبناء عقلاء وحكم عقل إنّما وردت في رجوع الجاهل إلى العالم.
وإن حصل هذا الأمر وهو ذاكر غير ناس فينبغي أنّ ينقض حكمه ويستتاب، سداً لذريعة التلاعب في أحكام الله تعالى، وصاحب الملكة الاجتهادية القادر على إعمال ملكته لا يصدق عليه أنّه جاهل ليصح رجوعه إلى الغير، فهو خارج تخصصاً عن موضوع هذه الأدلة(4).
______________________________________
1 ـ الاجتهاد لمحمد بحر العلوم: 193.
2 ـ المصدر السابق.
3 ـ الإحكام للآمدي 4: 177، المستصفى 2: 121، شرح التنقيح: 197، مسلم الثبوت 2: 342.
4 ـ الاجتهاد لمحمد بحر العلوم: 193، وهداية المسترشدين شرح معالم الدين للأصفهاني: 479.