ـ(129)ـ
1 ـ القول بالمنع.
2 ـ القول بالجواز.
3 ـ القول بالتفصيل.
وبما أنّ هذه المسألة مرتبطة بالتخطئة والتصويب فلا بأس بأن نتحدث عما تقتضيه القواعد العامة قبل الأدلة الخاصة بها.
فالقاعدة تقتضي بأن تبنى على ما انتهي إليه في التخطئة والتصويب.
فعلى القول بالتصويب: يقتضي أنّ يلتزم بعدم جواز النقض؛ لعدم تصور انكشاف الخطأ بالنسبة إلى القائلين بذلك؛ لأن كلّ ما يصل إليه اجتهاد المجتهد فهو الصواب، وتبدل الاجتهاد برأيهم وإن استلزم تبدل الحكم، إلاّ أنّ ذلك من قبيل تبدل الحكم لتبدل موضوعه، لا لانكشاف الخطأ فيه.
وأما على القول بالتخطئة: يرون أنّ لله أحكاماً واقعية يصل إليها المجتهد، وقد لا يصل، وعند انكشاف الخطأ في الاجتهاد الأول يبقى المجتهد مطالباً بالواقع، وكل ما في الأمر: أنّه بإعماله ملكته وعدم تمكنه من الوصول إليه يكون معذوراً من قبل الشارع.
وأما على المصلحة السلوكية: وهي التي تعوض المكلف عما يفوته من المصلحة بسبب سلوك الطريق أو الأمارة التي جعلها الشارع عند عدم الوصول إلى الواقع، ومع الخطأ الاجتهادي وإمكان التدارك يبقى مطالباً بالواقع، إذ لا معنى للتعويض عن شيءٍ مع إمكان الحصول عليه (1).
هذا من حيث القاعدة، والتي تقتضي بعدم جواز النقض على رأي المصوبة، وجوازه على مبنى غيرهم.
أما أدلة الأقوال الثلاثة في هذه المسألة ومناقشتها فهي:
أولاً: أدلة القائلين بعدم النقض مطلقاً:
_________________________
1 ـ الأصول العامة للفقه المقارن: 584.