ـ(123)ـ
حيث ترتيب الآثار عليها، ولعلم لا يزيد عن كونه كاشفاً متعلقاً) (1).
ب ـ وفئه تعتقد بعدم وجود مثل هذا الحكم، فجميع ما يتصور أنّ يكون حكماً لله تعالى في المسألة عندهم سواء (2). وقالت: (إنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكم يتبع بالظن، وحكم الله على كلّ مجتهد ما غلب على ظنه) وقد عرف بالتصويب الأشعري. (3)، وقد أطال الغزالي بتقريبه، ولكن ناقشه العلامة الحكيم (4) حيث قال: (إنّ كلّ ما جاء به الغزالي لا يخلو من خلط بين الأحكام في مرحلة الجعل والأحكام في مرحلة التبليغ، وبينهما وبين الأحكام في المرحلة الفعلية. كما وقع في مفارقة أخرى، وهي: أنّ أحكام الشارع هي خطاباته، مع أنّ الخطابات إحدى مبرزات أحكامه، لا أنها عين الأحكام، ولا منافاة بين أنّ يكون هناك حكم ولا يكون خطاب به) (5).
3 ـ الرأي بالمصلحة السلوكية: وهذا الرأي أخذ من أصحاب التخطئة ومن أصحاب التصويب معاً. وقد ذهب إليه الشيخ الأنصاري ـ رحمه الله ـ حيث التزم بالطريقية بالنسبة إلى مفاد أدلة حجية الطرق والأمارات، من دون أنّ يكون هناك أي تصرف في المتعلق ليزاحم به الواقع المجعول بحق الجاهلين والعالمين على السواء.
كما التزم بسببية الأمارة لخلق مصلحة في نفس السلوك لا في المتعلق، وتلك المصلحة مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع(6).
كما أنّه أوضح المراد منها بقولـه أنّ لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمنت الأمارة حكمه، ولا تحدث فيه مصلحة، إلاّ أنّ العمل على طبق
_____________________________________________
1 ـ الأصول العامة للفقه المقارن: 621 بتصرف.
2 ـ كشف الأسرار لشرح أصول البزدوي 4: 1138، المستصفى 2: 363.
3 ـ المستصفى 2: 109.
4 ـ الأصول العامة للفقه المقارن، محمّد تقي الحكيم: 624.
5 ـ فرائد الأصول 1: 142، أصول الفقه للخضري: 365، نهاية الأصول للعلامة: 346 المبحث الثاني.
6 ـ فوائد الأصول: 374.