ـ(122)ـ
بعض تصريحاتهم وليس نصاً منهم) (1). وقد انقسمت المصوّبة إلى فرقتين:
أ ـ فئة تعتقد بوجود حكم معين في كلّ حادثة، وهو حكم المجتهد بحيث لو كان الله يريد حكماً لما حكم إلاّ به (2). وهو ما يفسر قولهم: (هو ما يفسر قولهم: (هو القول بالأشبه عند الله، والأشبه معين عند الله) (3). وهو المراد من قولهم أيضاً: (واحد من الجملة أحق) (4).
وفسر الغزالي هذا القول حيث قال: (إنّ لله في كلّ حادثة ـ واقعة ـ حكماً يتوجه إليه الطلب، إذ لابد للطلب من مطلوب، لكن المجتهد لم يكلف بإصابته) (5).
وصرح القرافي بما أقرب من ذلك (6)، وهذا مذهب المعتزلة، وعرف بالتصويب المعتزلي(7).
وقد ناقش العلامة السيد محمّد تقي الحكيم هذا الرأي حيث قال: (نسب هذا الرأي إلى الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ حيث ورد في المستصفى. أما المصوبة فقد اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى إثباته، واليه تشير نصوص الشافعي. وقد وجهت هذه الإصابة بأن الأمارة عندما تقوم على حكم تخلق في متعلقه مصلحة مزاحمة لمصلحة الواقع، أو مفسدة كذلك. ويرد عليه:
أولاً: أنّ الأمارة يستحيل أنّ تكون سبباً في خلق مصلحةٍ في متعلقها؛ لأن الظنون لا تسري إلى الواقع الخارجي فتغيره؛ لاختلاف مجاليهما.
ثانياً: أنّ أدلة الطرق والأمارت لا تفيد أكثر من اعتبارها بمنزلة العلم من
____________________________________________
1 ـ عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد مع رسالة الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي: 34.
2 ـ الإحكام للآمدي 4: 1138.
3 ـ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 4: 1138، المستصفى 2: 375.
4 ـ أصول البزدوي مع شرحها 4: 1138، المستصفى 2: 375، كشف الأسرار مع المنار للنسفي 2: 170.
5 ـ المستصفى 2: 170.
6 ـ شرح تنقيح الفصول: 440، كشف الأسرار شرح المنار للنسفي 2: 170.
7 ـ الأصول العامة للفقه المقارن: 631.