ـ(119)ـ
وقال الأستاذ العلامة السيد محمّد تقي الحكيم: (إنّ أصاب المجتهد الواقع كان مصيباً، و إلاّ فهو مخطئ معذور، وهو الذي ذهب إليه الشيعة وجمهور المسلمين من غيرهم) (1).
وورد في رسالة الشافعي ما يدل على تجويز الخطأ في الاجتهاد: كالاتجاه نحو القبلة، وكالشهادات، حيث قال: (إنّ من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه؛ لأن الذي كلف التوجه إليه وهو لا يدري أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أم أخطأه، وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف) (2).
وقال عبد العزيز البخاري: (وهذا الذي عليه أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي وبعض متكلمي أهل الحديث: كعبد الله بن سعيد، وعبد القاهر البغدادي) (3).
وقال القرافي: (المنقول عن مالك: أنّ المصيب واحد) (4). واليه ذهب الشاطبي(5)، وهو مذهب ابن قدامة(6).
وقال ابن بدران من الحنابلة: (الحق في قول واحد من المجتهدين معين في فروع الدين) (7).وهذا قول فريق من علماء الإباضية(8).
وقال أحمد: (إنّ الحق واحد عند الله، فليس كلّ مجتهدٍ مصيباً، ولكن المصيب لـه
__________________________________
1 ـ الأصول العامة للفقه المقارن: 623.
2 ـ الرسالة: 488.
3 ـ كشف الأسرار، شرح أصول البزدوي 4: 1138.
4 ـ شرح تنقيح الفصول: 486.
5 ـ الموافقات 4: 124.
6 ـ روضة الناظر مع شرحها: 414.
7 ـ المدخل إلى مذهب أحمد: 193.
8 ـ طلعة الشمس للسالمي الإباضي 2: 279.