ـ(120)ـ
أجران، والمخطئ لـه أجر واحد؛ لتحريه الصواب وطلبه إياه)(1).
وانقسمت المخطئة إلى ثلاث فرق بناء على أنّ الله نصب على هذا الحكم دليلاً ظنياً أم قطعياً، أم لم ينصب أصلاً وجعله كدفين...الخ:
فالأولى تقول: إنه لا دليل على هذا الحكم المعين عند الله في الواقعة، فهو كدفين يعثر عليه المجتهد بالصدفة، ولمن عثر عليه لـه أجران: أجر السعي، وأجر العثور. ولمن اجتهد ولم يعثر عليه أجر واحد لأجل سعيه وطلبه (2).
والثانية تقول: إنه يوجد دليل ظني للحكم، وهذه الطائفة انقسمت إلى فئتين:
أ ـ فئة ترى: أنّ المجتهد مكلف بإصابة ذلك الدليل الظني قطعاً، فإن أخطأه لم يكن مأجوراً، ولم يكن آثماً أيضاً تخفيفاً عنه(3)، ومن هؤلاء من يعتقد أنّ المخطئ لـه أجر واحد: كابن فورك والأسفراييني(4).
ب ـ وفئة ترى: أنّ المجتهد ليس مكلفاً بإصابة الدليل لخفائه وغموضه، ويعتبر معذوراً ومأجوراً إذا لم يعثر على الدليل، وله أجره مرتين إذا وجده(5).
والثالثة تقول: إنه يوجد دليل قطعي على هذا الحكم، إلاّ أنهم اختلفوا ـ في كون المجتهد آثماً أم لا ؟ ـ إلى فئتين:
أ ـ فئة قالت: إنّ إثم الخطأ محطوط عن المجتهد؛ لغموض الدليل وخفائه، وهو قول أبي بكر الأصم وابن علية، واليه مال الماتريدي ونسبه إلى الجمهور(6).
___________________________________________
1 ـ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 4: 1138.
2 ـ راجع روضة الناظر مع نزهة الخاطر 2: 430، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 4: 1138، المستصفى 2: 363.
3 ـ قمر الأقمار على شرح المنار لعبد الحليم المكنوي 2: 171، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 4: 1138.
4 ـ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4: 183.
5 ـ كشف الأسرار 4: 1138، المستصفى 2: 364، شرح تنقيح الفصول: 438، التحرير مع التيسير 4: 202، روضة الناظر مع نزهة الخاطر 2: 341.
6 ـ كشف الأسرار مع أصول البزدوي 4: 1138، المستصفى 2: 365، روضة الناظر 2: 430، كشف الأسرار على المنار 2: 172.