ـ(106)ـ
قاعدة اللطف، بل من جهة دلالة التقرير الناشئ من الإمساك عن النكير على إصابة المجمعين فيما اتفقوا عليه؛ وذلك لأن تقرير المعصوم حجة: كقوله وفعله، فإذا كانت الشيعة بمرأى الإمام الغائب عليه السلام ومسمعه يراهم ويلقاهم ويلقونه، وإن كانوا لا يعرفونه وكان راعياً لهم معروضاً عليه أعمالهم، منكشفاً لديه أحوالهم متمكناً من إنكار باطلهم على عالمهم وجاهلهم فحينئذٍ يكون عدم رده عليهم ما اتفقوا عليه، وتركه للنكير تقريراً لهم عليه (1).
وقد أجاب المرحوم المظفر عن هذه الطريقة بقوله: (إنّ المهم أنّ يثبت لنا أنّ الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الردع من الإمام ولو بإلقاء الخلاف ؟ وهل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعي والحال هذه؟) (2).
والذي يتضح من هذا العرض لطرق ومباني استكشاف رأي المعصوم عليه السلام: أنّ منهج الأصوليين في الإجماع حدسي، ولا شيء أدل على ذلك من الطرق التي سلكوها في التعرف على رأي المعصوم وإحرازه ضمن آراء المجمعين كما مر علينا، فهي تصورات وخطرات تبتعد عن الحس والواقع.
قال الإمام الباقر عليه السلام:
"إيّاكُم والطعنَ على المؤمنين"
الكافي 2: 360

___________________________
1 ـ كشف القناع للكاظمي: 164.
2 ـ أصول الفقه للمظفر 3: 109