ـ(105)ـ
الحجة إليه ولو تجوزا...، و إلاّ فليس نقل الإجماع بمجرده موجباً لظن دخول المعصوم ـ عليه السلام ـ، ولا كاشفاً عنه كما ذكروه) (1).
ثالثاً: طريقة الحدس:
وهي الطريقة التي ذهب إليها أكثر المتأخرين (2). وقد قربها المحقق الكاظمي (بأن يستكشف عادة رأي؛ لكونه المتبوع المطاع من اتفاق الأصحاب والأتباع، فقد كان المجمعون مع قرب عهدهم وتمكنهم أحيانا من أخذ الأحكام شفاهاً عن أئمتهم قد ظهر من سيرتهم وأحوالهم التثبت البليغ في أصول المسائل وفروعها، ومراجعة أقوال الأئمة وأخبارهم المعلومة في جلائل الأمور ودقائقها، وعدم التسارع إلى الحكم والعمل إلاّ بثبت مركون إليه، ودليل واضح يصح التعويل عليه، فاتفاقهم يكشف عن أنّه لم يتحقق إلاّ عن حجة مأخوذة من الحجج على وجه يورث العلم والقطع) (3).
وقد أجاب العلامة المجلسي ـ محمّد باقر ـ عن هذه الطريقة: (بان الإفتاء لم يكن شائعاً في تلك الأزمنة السالفة، أي: من زمن الكليني وما قبله، بل كان مدارهم على نقل الأخبار، وكانت تصانيفهم مقصورة على جمع الأخبار وروايتها وتدوينها، ـ وقال أيضاً ـ: إنّ الاطلاع على الخبر المجمع عليه عن طريق الإفتاء متعسر، بل معتذر..، كما ذكر: أنّ معرفة المشهور على هذا الوجه متعسر أيضاً) (4).
رابعا ً: طريقة التقرير:
وهي عين طريقة قاعدة اللطف، إلاّ أنّ استكشاف رأي الإمام ليس من جهة
________________________________________
1 ـ المصدر السابق 1: 35، وراجع كذلك كشف القناع للأخباري: 40 وما بعدها، فقد ناقشي قاعدة اللطف تحت عنوان: "إنّ قلت: قلت".
2 ـ الرسائل للأنصاري: 43، وأصول الفقه للمظفر 3: 109.
3 ـ كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع، أسد الله المحقق الكاظمي: 28.
4 ـ العلامة المجلسي.