ـ(104)ـ
ب ـ إنّ المجهول ليس حجة في قوله أصلا وإن كان حجة الله في نفسه؛ لأن حجية الكلام المنقول فرع المتكلم، وأنه معصوم(1).
ج ـ كما أجاب المحدث البحراني عن هذه الطريقة مستشهداً بما ذكره المحقق الحلي في "المعتبر"، حيث قال: (فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان حجة، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهم، بل باعتبار قوله ـ عليه السلام ـ، فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعي الإجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين، إلاّ مع العلم القطعي بدخول الإمام عليه السلام في الجملة) (2).
وقد عقب المحدث البحراني على ذلك بقوله: (ومن أين يحصل العلم القطعي بموافقة قوله عليه السلام لأقوال الأصحاب مع هذا الانقطاع المحض، والمفارقة الكلية، والجهل بما يقوله على الإطلاق) (3).
ثانيا: طريقة قاعدة اللطف:
وهي الطريقة التي اختارها الشيخ الطوسي في العدة، وقد تقدم تقريبها في المبحث الرابع عند حديثنا عن استدلال المثبتين لحجية الإجماع، كما ذكرنا أهم ما أثير حولها من مناقشات.
وبهذا الصدد أود أنّ أذكر ما قاله المحدث البحراني عند مناقشته لقاعدة اللطف، إذ قال: (إنّ هذا مما لا ينبغي أنّ يصغى إليه، ولا يعرج في مقام التحقيق عليه، وعلى هذا فليس عد الإجماع في الأدلة إلاّ تكثير العدد وإطالة الطريق؛ لأنه إنّ علم دخوله عليه السلام فلا بحث، ولا مشاحة في إطلاق اسم الإجماع لهي، وإسناد
_______________________________________
1 ـ المصدر السابق: 35.
2 ـ المعتبر: المحقق الحلي: 6.
3 ـ الحدائق الناضرة للبحراني 9: 369.