ـ(97)ـ
وحق الملكية يعتبر أكمل وأوسع الحقوق العينية الأصلية، وذلك من حيث السلطات التي يمنحها للمالك على الشيء الذي يملكه.
فالمادة (802) من القانون المدني المصري تنص على أن: ( لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعمال، والاستغلاله، والتصرف فيه)، فهو يجمع عناصر الحق العيني الثلاثة : الاستعمال، والاستغلال، والتصرف في يد شخص واحد هو المالك.
وقد عرف القانون حقوقاً عينيةً متفرعة عن حق الملكية، وذلك فيما إذا اقتصر حق الشخص على استعمال الشيء لمصالحه الشخصية وحدها يقوم على حق الاستعمال، وإذا اقتصر حقه على استعمال الشيء على وجه معين أو للحصول على منافع معينة يقوم على حق الارتفاق وهكذا...(1).
فحق الانتفاع هو: الحق المباشر المقرر للشخص في استعمال ملك غيره واستغلاله، وبذلك يظل حق التصرف للمالك الذي يكون في هذه الحال مالكاً للرقبة.
وحق الاستعمال هو الحق المباشر المقرر لصاحبه في استعمال ملك غيره فيما وضع له.
وحق الارتفاق ـ كما عرفته المادة(1015) من القانون المدني ـ هو: حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر، وهذا ما سنرى تفصيله فيما بعد.
فالحقوق المتفرعة عن الملكية هي: حقوق تخول صاحبها سلطة محدودة على شيءٍ مملوكٍ للغير(2).
هذا، وقد قامت القوانين المدنية العربية في: مصر وسوريا والعراق وليبيا بتنظيم النوعين الأولين من الحقوق المالية. أما الحقوق المعنوية: فقد ترك تنظيمها لقوانين
______________________________________________
1 ـ الدكتور السنهوري الوسيط 8: 479.
2 ـ الدكتور مدكور نظرية الحق: 19 ـ 22، والدكتور الصدة، حق الملكية: 6، والدكتور الصدة، الملكية في القوانين العربية 1: 10.