ـ(96)ـ
وقد قسمت الحقوق المالية إلى ثلاثة أنواع هي: الحقوق العينية، والحقوق الشخصية، والحقوق الذهنية أو المعنوية.
وقد عرفوا الحق العيني بأنه: سلطة معينة يعطيها القانون لشخص معين على شيء معين، فصاحبه يستطيع أن يباشره دون وساطة أحد.
وعرفوا الحق الشخصي بأنه: رابطة ما بين شخصين: دائن ومدين، يخول الدائن بمقتضاها مطالبة المدين بإعطاء شيءٍ، أو بالقيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، فصاحبه لا يستطيع أن يباشره إلاّ بواسطة المدين.
وقسموا الحقوق العينية إلى: حقوقٍ أصليةٍ، وحقوقٍ تبعيةٍ، وعرفوا الحقوق العينية الأصلية بأنها: الحقوق التي تقوم بذاتها مستقلة لا تتبع حقاً آخر.
وعرفوا الحقوق العينية التبعية بأنها: الحقوق التي لا توجد مستقلة، إنما تتبع حقاً شخصياً لضمان الوفاء به، كما في الرهن(1).
أما الحق المعنوي فهو: سلطة مقرره لشخص على شيءٍ غير مادي هو ثمرة فكر صاحب الحق أو نشاطه(2). وهذا التقسيم الثلاثي للحق المالي هو مسلك بعض القانونيين، وبعضهم الآخر يقسم الحق المالي إلى قسمين فقط هما: الحق العيني والحق الشخصي، ويعتبر الحق المعنوي من جملة الحقوق العينية، ويكون الشيء في نظرهم أعم من أن يكون مادياً أو غير مادي، والحق المعنوي عند ذلك يعتبر عندهم حق ملكية(3).
______________________________________________
1 ـ د. السنهوري، الوسيط: 1: 103، والدكتور الصدة، الملكية في القوانين العربية 1: 10 والدكتور شرقاوي، نظرية الحق: 38 ـ 46.
2 ـ الأستاذ مصطفى الزرقاء، شرح نظرية الالتزام في القانون السوري: 56 ـ 66، والدكتور محمد سامي مدكور. نظرية الحق: 30.
3 ـ أنظر الدكتور شرقاوي، نظرية الحق: 56 ـ 59.