ـ(98)ـ
خاصة، فكل منهما يبدأ بباب تمهيدي يحوي أحكاما عامة متعلقة بالقانون وتطبيقه، والأشخاص، وتقسيم الأشياء والأموال. ثم بعد ذلك يقوم قسم للحقوق الشخصية، وقسم آخر للحقوق العينية(1).
فالتفرقة بين الحقوق العينية والشخصية أساسية في القوانين المدنية في البلاد العربية(2)، وهكذا يتبين من هذا العرض: أن موضع ومكان حق الملكية في القوانين الوضعية العربية هو: أنه يعد ويعتبر أهم وأوسع وأكمل الحقوق العينية فيها. أما في الفقه الإسلامي فتفصيله في المقطع الثالث من هذا البحث عند الحديث عن الحقوق العينية والشخصية، ومدى معرفتهما في الفقه الإسلامي.
والذي يلحظ في هذا المجال: أن القانونيين قد عنوا عناية كبيرة بتقسيمات الحقوق وأنواعها، وقد اتخذت تقسيمات الحقوق هذه أساساً في الصياغة القانونية والتبويب والترتيب في القوانين والكتابات التي قامت حولها.
أما في الفقه الإسلامي: فلم تتخذ أنواع الحقوق أساساً في الترتيب والتبويب والصياغة، وإنما قام بناء الفقه على أساس تعداد وسرد مصادر الحقوق والالتزامات بطريقة خاصة تقوم على استعراض تصرفات الإنسان وأفعاله عناية منهم بفروع الأحكام، مما يعرف عند الرجوع إلى الكتب الفقهية.
يقول الشيخ علي الخفيف ـ بعد أن أشار إلى التقسيم القانوني السابق وقرر أنه تقسيم مستمد من طبيعة الحق وواقعه وحقيقته ـ : (ومن ثم فإن الفقه الإسلامي لا يتنكر لهذه القسمة وإن لم يولها عناية أوجبت الإشارة إليها منه. وإذا كان الفقه الإسلامي لم يشر إلى هذه الأنواع ولم يعرض لهذه القسمة فإنه مع ذلك قد عرف هذه الأنواع بأسماء أخرى، ولم يغفل بيان أحكامها غير مجموعة تحت عنوان واحد في
___________________________________________
1 ـ د. الصدة، الملكية في القوانين العربية 1: 7 ـ 18.
2 ـ يحاول بعض الشراح التقليل من أهمية التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني، انظر د. الصدة، الملكية في القوانين العربية 1: 9.