ـ(93) ـ
بين الفقهاء في تطبيقهم لهذا التقسيم على التكاليف الشرعية أنها تقسم إلى أربعة أقسام:
1 ـ التكاليف التي هي حق خالص لله تعالى: كالإيمان وتحريم الكفر.
2 ـ التكاليف التي هي حق خالص للعباد: كالديون والأثمان.
3 ـ التكاليف التي يجتمع فيها الحقان، ويكون فيها حق الله غالباً.
4 ـ التكاليف التي يجتمع فيها الحقان، ويكون فيها حق العبد غالباً.
وقد يختلف الفقهاء في تغليب أي الحقين كما في حق القذف، فمن غلب حق الله لم يسقطه بإسقاط المقذوف، ومن غلب حق العبد أسقطه بإسقاط المقذوف. ومما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب بالاتفاق: القصاص(1).
وعرف القرافي حق الله: بأنه أمره ونهيه، وحق العبد: بأنه مصالحه، بعد أن بين أن التكاليف على ثلاثة أقسام: حق الله تعالى فقط، وحق العباد فقط، وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله أم حق العباد؟
ثم قال:( ونعني بحق العبد المحض: أنه لو أسقطه لسقط. وإلا فما من حق للعبد إلاّ وفيه حق لله تعالى، وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، فيوجد حق الله دون حق العبد، ولا يوجد حق العبد إلاّ وفيه حق الله تعالى، وإنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط، فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد)(2).
ويقسم الفقهاء الحقوق إلى: حقوق ماليةٍ وحقوق أبدانٍ(3)، أو شخصية.
ففي المغني لابن قدامة ـ في معرض حديثه عما يشرع فيه اليمين وما
____________________________________________
1 ـ المراجع السابقة، وانظر ابن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: و 31 ب
2 ـ الفروق: 140 بتصرف، والموافقات 2: 318.
3 ـ النووي، المجموع، شرح المهذب 6: 154، وابن قدامة، المغني 6: 63.