ـ(94)ـ
لا يشرع ـ قسم الحقوق إلى: ما هو حق لآدمي، وما هو حق لله تعالى.
ثم قسم حق الآدمي إلى: ما هو مال أو المقصود منه المال، وما ليس بمالٍ ولا المقصود منه المال مثل: حقوق النكاح.
وقسم حقوق الله تعالى إلى: الحدود والحقوق المالية(1).
هذا وقد قسم ابن رجب الحقوق إلى خمسة أنواع(2)، ويلاحظ أن تقسيمه ينصب على حقوق العباد التي تتعلق بالأموال، وهي:
1 ـ حق الملك.
2 ـ حق التملك: كحق الوالد في مال ولده، وحق الشفيع في الشفعة.
3 ـ حق الانتفاع: وقد بين أنه يدخل فيه صور منها: وضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يضر به، وإجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك في أحد الروايتين عن أحمد.
4 ـ حق الاختصاص: وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للشمول والمعاوضات. وقد ذكر جملة من صور حق الاختصاص:
منها: مرافق الأسواق المتسعة التي يجوز فيها البيع والشراء، فالسابق إليها أحق بها.
ومنها: الجلوس في المساجد ونحوها لعبادةٍ أو مباحٍ، فيكون الجالس أحق بمجلسه إلى أن يقوم عنه.
5 ـ حق التعلق لاستيفاء الحق: ومثل له بجملة من الصور:
منها: تعلق حق المرتهن بالرهن، ومعناه: أن جميع أجزاء الرهن محبوسة بكل
______________________________
1ـ المغني 10: 213، وأطلق المالكية وغيرهم تعبير: حقوق غير مالية على مثل: حقوق النكاح، ووجوب القصاص.
2 ـ انظر ابن رجب، القواعد: 188 ـ 195.