ـ(91)ـ
أن صاحبها عبارة عن موظف يحوز الثروة لمصلحة المجتمع، وهذا يؤدي إلى إنكار الجانب الشخصي للملكية وإلغاء فكرة الحق، وإعطاء الدولة سلطات مطلقة على حقوق الأفراد. والواقع أن الدولة كالفرد كلاهما يتلقى الحق منه تعالى، ولا سلطة لها على حقوق الأفراد إلاّ بالقدر المسموح به شرعاً عندما تتعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة ولا يمكن الجمع بينهما، عندها تقوم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ لأنها أولى بالاهتمام والرعاية.
كما ناقش الباحث فكرة حق الملكية المطلق، وبين بالتفصيل القيود المقررة على حق الملكية في النظر الإسلامي، وأنها تشمل قيوداً أصلية واستثنائية، والمقصود بالقيود الأصلية: هي التي لا تنفك عن حق الملكية وتلازمه باستمرار. أما القيود الاستثنائية فيقصد بها: ما تفرضه الدولة على الملكية الخاصة من قيود عندما تقوم ظروف توجب ذلك.
وقد شملت القيود الأصلية ثلاثة أنواع من القيود هي: القيود اللازمة لأسباب الملك، والقيود اللازمة لاستعمال الملك والتصرف فيه، والقيود اللازمة لانتقال الملك.
أما القيود الاستثنائية فقد شملت: قضايا عديدة جرى بحثها بالتفصيل مثل: فرض ضرائب جديدة على أموال الناس، والتسعير، والغرامة والمصادرة، ونزع الملكية للمنفعة العامة، وتحديد الملكية... الخ مما يعرف بالعودة لهذه الدراسة.
المطلب الثالث:
استعراض عام لأنواع الحقوق في الشريعة الإسلاميّة وموقع حق الملكية الخاصة بينها:
اهتم الفقهاء بدارسة الحقوق من الناحية التفصيلية، فعنوا بدراسة آحاد الحقوق في جميع معاملات الإنسان وتصرفاته، وبينوا أحكامها، لذلك انتشرت أحكام